الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ( هـ ) ولو فسدت قبل ركعة ( م ) فأعادها أتم ، ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان ( م 4 ) قال أبو المعالي : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه .

                                                                                                          ولو ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر ; لأنه باطل لا حكم له ، ويتم من سافر بعد وجوبها عليه ، وعنه : يقصر ( و هـ ش ) كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، احتج به ابن عقيل ، وكما تجب الجمعة على عبد عتق بعد الزوال ، وكالمسح ، والفرق أن مدته غير مرتبطة ، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها ، فاعتبر بحاله ، بخلاف الصلاة ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه : إن فعلها في وقتها قصر ، اختاره ابن أبي موسى . وإن نسي صلاة سفر فذكر فيه [ ص: 63 ] قصر ( و ) وقيل : لا ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل المروذي ما يدل عليه ، قال صاحب المحرر : وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل : يتم كذكره في إقامة متخللة ، وقيل فيه : يقصر ; لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه .

                                                                                                          وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس ، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها : يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها ، عنها ، وقاسه على السفر المحرم ، وقاله الحلواني ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقيل : يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب ، وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة ، قال : وهو فاسد لم يرد به شرع ، وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه .

                                                                                                          [ ص: 61 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 61 ] مسألة 4 ) قوله : وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام أتم ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان . انتهى ، وأطلقهما في التلخيص والرعايتين ، ومختصر ابن تميم ، والحاويين ، وغيرهم : أحدهما يتم . قلت : وهو الصواب ، أشبه ما لو بان بعد السلام ; والوجه الثاني : يقصر ، قال في الرعاية في موضع آخر : فله القصر في الأصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية