الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        309 - الحديث الثامن : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية }

                                        التالي السابق


                                        " نكاح المتعة " هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه : أبيح بعد النهي ، ثم نسخت الإباحة فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه : يدل على النهي عنها يوم خيبر ، وقد وردت إباحته عام الفتح ، ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر .

                                        وقد قيل : إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها ، بعدما كان يقول به ، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع ، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل ، وإن لم يكن عقد فقال : إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه : وقع عليها الطلاق الآن ، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل ، وجعلوه في معنى نكاح المتعة .



                                        وأما " لحوم الحمر الأهلية " فإن ظاهر النهي : التحريم ، وهو قول الجمهور وفي طريقة للمالكية : أنه مكروه ، مغلظ الكراهة ، ولم ينهوه إلى التحريم ، والتقييد بالأهلية : يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها .




                                        الخدمات العلمية