الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=17867_1788نوى مسافر إقامة مطلقة وقيل : بموضع يقام فيه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( و هـ ) أتم ، وكذا إن nindex.php?page=treesubj&link=17867_1788نوى مدة فوق أربعة أيام ، أو شك في نية المدة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل المذهب ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أربعة أيام ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثنتين وعشرين صلاة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وجماعة ، وذكره في الكافي المذهب ، وفي النصيحة : فوق ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوما ( هـ ) بل في رستاق ينتقل فيه ، نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا وقيل : لا ، وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا للجميع ، ويوم الدخول والخروج من [ ص: 64 ] المدة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختار شيخنا وغيره : القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن ، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ( و ) لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة ، وقيل : ولا يظن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : nindex.php?page=treesubj&link=1788_17867للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة ، وإن أتى عليه سنون ( ع ) وفي التلخيص : nindex.php?page=treesubj&link=1788_17867إقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص ، لفعله عليه السلام ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) nindex.php?page=treesubj&link=17868_1788ولو نوى إقامة بشرط ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : كفسخه معه ، إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 )
nindex.php?page=treesubj&link=17867_1788 [ ص: 64 ] مسألة 5 ) قوله : ولو نوى إقامة بشرط ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر فعنه كفسخه معه إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ، انتهى .
وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى ، إحداهما ويكون كفسخه معه إبطالا للنية بالنية ، كما قال المصنف وغيره ، فيقصر من نيته ، قلت : وهو قوي ، والقول الثاني : يقصر إذا سافر ، وهو الصحيح ، وعليه جمهور الأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والمصنف هنا : عليه أكثر الأصحاب .