الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال - رحمه الله - ) : وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، ودفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى أحدهما عبدا بخمسمائة من المضاربة ، فباعه من المضارب الآخر بجميع الألف : المضاربة فهو جائز وإن كان المالان لواحد ; لأن هذا البيع مفيد ، فإنه يدخل في مضاربة كل واحد منهما ما لم يكن فيها ، وللمشتري أن يبيعه مساومة كيف شاء ، وإن أراد أن يبيعه مرابحة باعه على أقل الثمنين ، وهو خمسمائة التي اشتراه بها المضارب الأول ; لأن ما زاد على ذلك لم يتم خروجه من ملك رب المال ، فإن ما في يد المضارب الأول ، وما في يد المضارب الآخر كله ملك رب المال ، وكل واحد منهما عامل له ، فإنما يبيعه مرابحة على ما يتيقن بخروجه من ملكه وهو الخمسمائة التي دفعها الأول إلى البائع .

ولو كان المشتري [ ص: 159 ] اشترى العبد بألف المضاربة ، وبألف من ماله ثم أراد أن يبيعه مرابحة باعه على ألف ومائتين وخمسين ; لأنه اشترى نصفه لنفسه بألف من ماله فيبيعه على ذلك مرابحة ، ويشتري النصف الآخر للمضاربة ، فإنما يبيعه مرابحة على أقل الثمنين فيه ، وثمن هذا النصف في العقد الأول كان مائتين وخمسين ، فيبيع العبد كله مرابحة على ألف ومائتين وخمسين ، فإن بين الأمر على وجهه باعه مرابحة على الألفين ; لأن تهمة الجناية تنعدم ببيان الأمر على وجهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية