الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1970 باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب في بيان استحباب السهولة وهو ضد الصعب وضد الحزن، قاله ابن الأثير وغيره، والسماحة من سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء، قاله ابن الأثير. وفي المغرب: السمح الجود، وقال بعضهم: السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي.

                                                                                                                                                                                  قلت: قد عرفت أنهما متغايران في أصل الوضع فلا يصح أن يقال "من التأكيد اللفظي" لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد لفظا واحدا من مادة واحدة كما عرف في موضعه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ومن طلب" كلمة من شرطية، وقوله: "فليطلبه" جوابه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "في عفاف" جملة في محل النصب على الحال من الضمير الذي في "فليطلبه" والعفاف بفتح العين الكف عما لا يحل.

                                                                                                                                                                                  وروى الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر، وعائشة مرفوعا: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف" وفي رواية أخرى: "خذ حقك في عفاف، واف أو غير واف" وأخذ البخاري هذا وجعله جزءا من ترجمة الباب.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية