الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 76 ] فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة ذات الرقاع ، فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو ، وزاد أبو المعالي : بحيث يحرم فرارها ، فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ، ويكون صغيرة ، وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة ؟ الأشبه لا يقدح ; لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقيل : يفسق ، وإن لم يتكرر ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة ، ذكر ذلك ابن عقيل ، ويتوجه فيهم هذا الخلاف ، قال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ( م 2 ) [ ص: 77 ] وقيل : يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر ، قيل : يكره أقل ، طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة ثم تفارقه في قيام الثانية إذا استتم قائما ، ولا يجوز قبله ; لأنها مفارقة بلا عذر ، وتتمها لنفسها ، وتسلم وتنوي المفارقة ; لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت .

                                                                                                          [ ص: 76 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 76 ] مسألة 2 ) قوله : وإن كان العدو في غير جهة القبلة قسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ، ويكون صغيرة ، وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة ؟ الأشبه لا يقدح ; لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقيل : يفسق ، وإن لم يتكرر ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة ، وذكر ذلك ابن عقيل وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم فقال : فإن ترك الأمير ما فيه حظ المسلمين أثم ، وهل يفسق بذلك قبل تكراره ؟ على وجهين ، انتهى . قال ابن عقيل في الفصول : وهذا لفظه : إن فعل ذلك عمدا كان عاصيا ، ويحتمل أن يصير بذلك فاسقا ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط ، فتخرج صحة إمامته على الخلاف في صلاة الفاسق ، ويحتمل أن يكون ذلك صغيرة لا توجب بمجردها الفسق حتى يشفعها بأمثالها ، وهل يقدح ذلك في الصلاة لكونها معصية قارنت الصلاة ؟ الأشبه أنها لا تقدح ، وعلله ، انتهى ، واقتصار المصنف على كلام ابن عقيل يقوي ما قال إنه الأشبه ، والله أعلم ، قلت : الصواب أنه يفسق ، وارتكاب ما فعله يدل على أمر عظيم ، والذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية