الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الصلاة في الكعبة ( الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) خلافا للشافعي فيهما . [ ص: 151 ] ولمالك في الفرض لأنه عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة يوم الفتح ، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليس بشرط

التالي السابق


( باب الصلاة في الكعبة ) ( قوله خلافا للشافعي ) سهو ، فإن الشافعي رحمه الله يرى جواز الصلاة فيها وقوله تعالى { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } ظاهر فيه لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحة الصلاة فيه . وفي الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال [ ص: 151 ] وعثمان بن طلحة وأغلقها عليه ، ثم مكث فيها ، قال ابن عمر : فسألت بلالا حين خرج : ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى } وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ، وكان هذا يوم الفتح على ما صرحا به عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، فهذا وغيره في الصحيحين يعارض روايتهما عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار ، فقام عند سارية فدعا ولم يصل } ويقدم عليه بأنه مثبت وهو أولى من النافي . ومن تأول حديث بلال بأنه أراد بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر . فإن قيل : يرتكب للجمع بين الأحاديث . قيل تأويل ينفيه الصريح وهو ما في البخاري عن ابن عمر قال { فسألت بلالا : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ركعتين بين الساريتين على يساره إذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين } لكنه معارض بما في حديث أيوب في الصحيحين من قول ابن عمر { ونسيت أن أسأله كم صلى } وما قد يقال : عدم سؤاله لا يستلزم عدم إخباره ليس بشيء لمن تأمل السياق فالأولى أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم دخلها يوم النحر فلم يصل ، ودخلها من الغد فصلى ، وذلك في حجة الوداع ، وهو مروي عن ابن عمر بإسناد حسن أخرجه الدارقطني فيحمل حديث ابن عباس عليه ( قوله لأن استيعابها ليس بشرط ) خرج به الجواب عما يقال : تعارض فيه المانع والمبيح باعتبار أنه مستدبر بعضها

[ ص: 152 ] ومستقبل بعضها ، فتضمن منع كونها استدبار بعضها مانعا ، بل المانع عدم الشرط والشرط استقبال البعض وقد وجد فلم يتحقق مانع




الخدمات العلمية