الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الرابع : إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم ، فهل يسقط المفهوم بالكلية أو يتمسك به في البقية ؟ ينبني على أن العموم إذا خص هل يكون مجملا ؟ فإن قلنا : يصير مجملا ، فالمفهوم أولى ، وإن قلنا : لا يكون مجملا ، فمقتضى مذهب الشافعي ترك المفهوم بالكلية ، لأنه إنما تلقاه بالنظر إلى فوائد التخصيص ، ولأنه لا فائدة إلا مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به . فإذا أثبت أن بعض المسكوت عنه يوافق المنطوق به بطل أن تكون تلك هي الفائدة ، فيطلب فائدة أخرى . والحق جواز التمسك به بعد التخصيص ، كما إذا قيل : إنما العالم زيد ، ولا عالم إلا زيد ، فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره اقتصرنا في الإثبات على ما دل عليه الدليل الجديد ، ويبقى النفي فيما سواه ، لأن اللفظ الشامل إذا أخرجت منه صورة بقي على العموم فيما سواها ، وعلى هذا يقبل فيه التخصيص ، كما إذا حلف لا آكل السمك مثلا ، ونوى تخصيص النفي بغيره يقبل منه .

                                                      .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية