الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        517 [ ص: 176 ] [ ص: 177 ] 16 - كتاب الجنائز

                                                                                                                        [ ص: 178 ] [ ص: 179 ] ( 1 - باب غسل الميت )

                                                                                                                        486 - مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        10953 - قد ذكرنا في ( التمهيد ) من روى هذا الحديث مسندا من رواية مالك ، وغيره ولم يسنده في ( الموطأ ) عن مالك إلا سعيد بن [ ص: 180 ] عفير رواه عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة ، ورواه [ ص: 181 ] الوحاظي ، وإسحاق بن عيسى في غير الموطأ عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، وهو عن عائشة أصح .

                                                                                                                        10954 - ورواه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة .

                                                                                                                        10955 - وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميص وكفن في ثلاثة أثواب ، ثوبين صحاريين ، [ ص: 182 ] وثوب حبرة ، وصلي عليه بغير إمام .

                                                                                                                        10956 - وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال : سمعت محمد بن علي بن حسين أبا جعفر يقول : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب قيل ما هن قال : قد اختلفوا فيهن منهن قميص قلت وعمامة قال لا ، ثوبين سوى القميص .

                                                                                                                        10957 - قال عبد الرزاق : وهو القميص الذي غسل فيه .

                                                                                                                        10958 - قال أبو عمر : روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة وربطتين وروي أنه كفن في برد أحمر ، وقيل برد أسود ، وغير ذلك مما جاء في أحاديث ليس منها شيء يحتج به من وجه انقطاعها وضعف أسانيد أكثرها .

                                                                                                                        10959 - وأصح شيء فيما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عروة عن عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .

                                                                                                                        10960 - وسنوضح ذلك في باب الكفن إن شاء الله .

                                                                                                                        [ ص: 183 ] 10961 - قال أبو عمر : السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت ، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره ، فإن غسل في قميص فحسن وستره كله حسن ، وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته .

                                                                                                                        10962 - ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة ، وسيأتي وصف غسل الميت في حديث أم عطية بعد هذا إن شاء الله .

                                                                                                                        10963 - وقد زعم بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك القميص الذي غسل فيه ، وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب ، واحتج بالحديث [ ص: 184 ] المأثور في ذلك أنهم نودوا ألا ينزعوا القميص .

                                                                                                                        10964 - وهذا يعارضه ما هو أثبت منه من جهة النقل ، وهو حديث عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا ينفي أن يكون في أثوابه قميص .

                                                                                                                        10965 - وتوجيه الحديثين عندي : أي : لا تنزعوا القميص حتى تغسلوه فيه .

                                                                                                                        10966 - وكذلك جاء الحديث أنه غسل في قميصه فاقتصر في هذا الحديث على ذكر الغسل خاصة مع حديث عائشة ( ليس فيها قميص ) يعني في أكفانه .

                                                                                                                        10967 - وقد سأل أبو أحمد الموفق إسماعيل بن إسحاق القاضي : ما الذي صح عندكم في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإن عبد العزيز الهاشمي يقول : إنه كفن في خمسة أثواب ، منها : قميص وعمامة ، فقال إسماعيل : الذي صح عندنا أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة .

                                                                                                                        10968 - وقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال [ ص: 185 ] كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه ، وحلة بحرانية .

                                                                                                                        10969 - وهذا الحديث انفرد به يزيد بن أبي زياد ، وليس ممن يحتج به إذا عارضه من هو أثبت منه لضعفه . وحديث عائشة ثابت من جهة الإسناد .

                                                                                                                        10970 - ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه ، وثياب الكفن غير مبلولة ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية