الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2032 باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه لا يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول في زمن الخيار: افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله بأقل منه، ويحرم أيضا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ وأنا أشتري بأكثر منه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ولا يسوم على سوم أخيه" وهو السوم على السوم، وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، بخلاف ما يباع فيمن يزيد فإنه قبل الاستقرار، وقوله: "لا يبيع" نفي، وكذلك لا يسوم، ويروى "لا يبع ولا يسم" بصورة النهي.

                                                                                                                                                                                  قوله: "حتى يأذن له" أي: حتى يأذن أخوه للبائع بذلك أو يترك أخوه اتفاقه مع البائع، وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعا.

                                                                                                                                                                                  (فإن قلت): لم يقع ذكر السوم في حديثي الباب.

                                                                                                                                                                                  (قلت): قد وقع في بعض طرق هذا الحديث: وأن يستام الرجل على سوم أخيه، أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة، فكأنه أشار بذلك إليه، وهذا له وجه؛ لأنه في كتابه أخرجه فيه.

                                                                                                                                                                                  (فإن قلت): لم يذكر أيضا شيئا لقوله: "حتى يأذن له أو يترك" .

                                                                                                                                                                                  (قلت): ذكر هذا القيد في بعض طرق هذا الحديث وهو ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" فكأنه أشار إليه واكتفى به، كذا قيل، ولكن هذا بعيد من وجهين:

                                                                                                                                                                                  أحدهما: أنه غير مذكور في كتابه، والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد، والآخر: أن الاستثناء في الحديث المذكور يختص بقوله: "ولا يخطب على خطبة أخيه" وإن كان يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية