الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الباب الأول في أركانها وهي خمسة : الركن الأول والثاني المتعاقدان .

                                                                                                                ويشترط فيهما أهلية الإجارة ، وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي ، وللوصي مساقاة حائط الأيتام لغيره كبيعه وشرائه لهم ، وللمأذون دفع المساقاة وأخذها وله مساقاة أرضه وليس للغرماء فسخها ; لأنها تنمية كالبيع والكراء ، ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك ; لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة . قال اللخمي : إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب ، فلهم الرد في الكراء والمساقاة ; لاتهامه في منعهم ، وإذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة ، لم ترد المساقاة قبل أمدها أو [ ص: 96 ] قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة - قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة ، قاله : ابن القاسم ، وقال غيره : يمنع البيع ويبقى موقوفا ، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة ، فإن كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويباع نصيب المفلس منفردا إن كان أرجح ، وإلا بيع مع الأصل ، وإن كانت الثمار مأبورة جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويختلف في إدخال نصيب المديون في البيع مع الأصل : أجازه ابن القاسم ولم يجعله استثناء لنصيب العامل ; لأنه لم يدخل في البيع لتقدم بيعه بالمساقاة ، وإذا أراد تأخير الثمار لتتم فيتوفر ثمنها ، ومنع الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع ، وإن لم تكن الثمار مأبورة فعلى قول ابن القاسم يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل ، بخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة ، وعلى قول غيره يوقف بيع الأصل والثمرة ; لأن عنده يمتنع استثناء بعض الثمرة ، وكذلك إذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل ، وعلى قول الغير يمتنع مطلقا ، قال ابن يونس : قوله في الكتاب ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يمنع قبل الإبار لهم الفسخ - إذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعها ; لأنهم يمتنعون بالمساقاة من البيع .

                                                                                                                فرع : في الكتاب للمريض أن يساقي نخله إلا أن يحابى فيكون ذلك في ثلثه ، قال ابن يونس : قيل : يمتنع أن يساقي على الورثة أكثر من الثلث ، فإن كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل إليه جاز ، إلا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث ، كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع ، فقد [ ص: 97 ] أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه أو يقطع له ثلث مال الميت ، ويكون لهم عدم الإجازة ؛ كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ويحمل خدمته ; لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا ، قال اللخمي : قال سحنون : إذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين ، فهو كهبته يوقف السقي إلى ما لا يطول ولا يضر ، فإن صح نفذ ، وإن مات وحمل ثلثه الحائط نفذ ، وإن لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الإجازة وبين قطع الثلث له بتلا ، وتستحب المساقاة ، ولا يمكن العامل حالة الوقف من السقي ، فإن خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت .

                                                                                                                فرع : في الكتاب يكره عملك عند النصراني مساقاة ; لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه ، ويجوز أن تساقيه إن أمنت أن يعصر نصيبه خمرا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية