الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل وتفيد ولاية الحكم العامة أي التي لم تخص بحالة دون حالة فصل الخصومات وما عطف عليه ( ويلزم ) القاضي ( بها ) أي بسبب الولاية العامة ( فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه ) لأن المقصود من القضاء ذلك ، ولهذا قال أحمد : تذهب حقوق الناس ( والنظر في أموال [ ص: 290 ] اليتامى والمجانين والسفهاء ) لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم ( والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس ) لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد فلذلك كان مختصا به .

                                                                                                                      ( والنظر في الوقوف ) التي ( في عمله ) أي ولايته ( لتجري بإجرائها على شرط الواقف ) لأن الضرورة تدعو إلى إجرائها على شرطه سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن ( وتنفيذ الوصايا ) لأن الميت محتاج إلى ذلك كغيره ( وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن ) لقوله صلى الله عليه وسلم { فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } والقاضي نائبه ( وإقامة الحدود ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيمها و الخلفاء من بعده ( وإقامة الجمعة بالأذان في إقامتها ، ونصب إمامها وكذا العيد ) لأن الخلفاء كانوا يقيمونها ( ما لم يخصا بإمام ) من جهة السلطان أو الواقف ، ذكره ابن حمدان ( والنظر في مال الغائب ) لئلا يضيع .

                                                                                                                      ( وجباية الخراج وأخذ الصدقة ) أي الزكاة ( إن لم يخصا بعامل ) من جهة الإمام قياسا على ما تقدم ( والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم ) لأنه مرصد للمصالح ( وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح ) أي يستبقي من يصلح ويستبدل من ثبت جرحه كما في المقنع والمنتهى وغيرهما ، لأن العادة في القضاء ذلك ، فعند إطلاق الولاية تنصرف إلى ما جرت به العادة .

                                                                                                                      ( قال في التبصرة : ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع ) .

                                                                                                                      وفي المنتهى : لا يستفيد ذلك لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك .

                                                                                                                      ( قال الشيخ : ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ) لأن كل ما لم يحد شرعا يحل على العرف كالحرز والقبض ( ولا يحكم ) القاضي في غير محله ( ولا يسمع بينة غير عمله وهو ) في الأصل ما يجمع بلدانا أو قرى متفرقة ، كالعراق ونواحيه ، والمراد هنا ( محل حكمه ) الذي ولي ليحكم فيه سواء كان يجمع بلدانا أو قرى متفرقة أو بلدا معينا أو محلا معينا من البلد كما أوضحه في الحاشية .

                                                                                                                      ( فإن فعل ) أي حكم أو ولي أو سمع بينة في غير عمله ( لغي ) ذلك لأنه لم يصادف ولاية ( وتجب إعادة الشهادة كتعديلها ) في محل الحكم لأنه موضع نفوذ حكمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية