الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ويجوز أن يوليه ) الإمام عموم النظر ( في عموم العمل بأن يوليه القضاء ) في سائر الأحكام ( في كل البلدان ) و ) يجوز ( أن يوليه ) الإمام ( خاصا في أحدهما ) أي القضاء والعمل ( أو ) أن يوليه خاصا ( فيهما ) أي في القضاء والعمل ( فيوليه النظر في بلد ) خاص ( أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في ، أهله ومن طرأ إليه ) لأن الطارئ إليه يعطى حكم أهله بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارئ إليها كأهلها ( ولكن لو أذنت له في تزويجها ) من الأولى لها وهي في عمله ( فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه ) لها ما دامت خارجة عن عمله لأنها حالة التزويج لم تكن في عمله فلم يكن له عليها ولاية ( كما لو أذنت له في غير عمله ) أن يزوجها ولا يصح .

                                                                                                                      ( ولو دخلت بعد ) ذلك ( إلى عمله ) لأن إذنها له في غير عمله لا عبرة به لعدم ولايته عليها في غير عمله فلم يصح تزويجه لها كما لو لم تدخل إلى عمله ( فإن قالت ) للقاضي في غير عمله ( إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك ) أن تزوجني ( فزوجها ) بعد حصولها ( في عمله صح ) تزويجه لها ( بناء على جواز تعليق [ ص: 292 ] الوكالة بالشرط ) والإذن في معنى الوكالة وليس وكالة كما تقدم في النكاح لأنها لا تملك عزله ( أو يجعل ) الأمام أو نائبه ( إليه ) أي القاضي ( الحكم في المداينات خاصة أو ) الحكم ( في قدر من المال لا يتجاوز ، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها ) في بلد خاص أو جميع البلدان لأن الخبرة من التولية إلى الأمام فكذا في صفتها وله الاستنابة في الكل فكذا في البعض .

                                                                                                                      وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنيب أصحابه كلا في شيء ، فولى عمر القضاء ، وبعث عليا قاضيا باليمن وكان يرسل بعضهم لقبض الزكاة وغيرها وكذا الخلفاء من بعده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية