الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 414 ] ( فصل ) في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك ( يشترط لقصاص الطرف ) بفتح الراء ( والجرح ) والمعاني ( ما شرط للنفس ) مما مر بتفصيله ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله غالبا لا في النفس وذلك لأن العمد في كل بحسبه فهما مستويان في حده وإن اختلفا في محصله على أن الكلام كما قاله الماوردي حيث لم يسر الإيضاح والأوجب القود في النفس ؛ لأنه حينئذ يقتل غالبا قال البلقيني ويستثنى من كلامه ما إذا جنى مكاتب على عبده في الطرف فله القود منه كما في الأم تكاتب عليه أو لا مع أنه لا يقتل به انتهى وما ذكره عن الأم مخالف لصريح كلامهم وإن أمكن توجيهه بأنه في حياته يتشفى بالقود من سيده بخلافه بعد موته لا يتشفى منه إذ لا وارث له ويرد بأن السيدية مانعة من ذلك التشفي وحينئذ فالأوجه أنه لا استثناء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 414 ] ( فصل في شروط قود الأطراف إلخ ) ( قوله : على أن الكلام كما قاله الماوردي إلخ ) قد يقال هذا لا يفيد في دفع الإيراد ولأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة وأوضحه كان هذا الإيضاح عمدا موجبا للقود ، ولو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب توجب القود في النفس فتأمله .

                                                                                                                              ( قوله ويستثنى إلخ ) أي فعدم سيدية الثاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف إلخ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 414 ] ( فصل في شروط قود الأطراف إلخ ) ( قوله : في شروط قود الأطراف ) إلى قول المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أو لا ( قوله مما مر تفصيله ) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يشج غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني .

                                                                                                                              ( قوله ولا يرد ) أي على المتن ( قوله : لمن زعمه ) أي الورود وافقه المغني .

                                                                                                                              ( قوله : لأنه ) أي ذلك الضرب ( قوله : يحصله ) أي نحو الإيضاح ع ش ( قوله : لا في النفس ) عطف على قوله في نحو الإيضاح ع ش ( قوله : وذلك ) أي عدم الورود ( قوله : في كل ) أي من النفس ونحو الإيضاح ( قوله : فهما ) أي النفس ونحو الإيضاح ( قوله : في حده ) أي العمد .

                                                                                                                              ( قوله : على أن الكلام إلخ ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الإيراد ؛ لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج ، وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الإيراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الإيضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الإيضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في الضرب وحد العمد الموجب للإيضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا ا هـ ( قوله وإلا وجب القود إلخ ) أي ولا إيراد ع ش ( قوله : قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه إلخ مخالف إلخ ( قوله : ويستثنى إلخ ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف إلخ سم ( قوله : مخالف لصريح كلامهم ) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا ( قوله وإن أمكن توجيهه ) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية