عن صلاة الوتر وقيام الليل عن أبيه قال سالم وعن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة نافع عن وعبد الله بن دينار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححه ابن عمر البخاري وقال وابن حبان هذا عندي خطأ النسائي
التالي
السابق
[ ص: 73 ] (صلاة الوتر وقيام الليل)
(الحديث الأول) عن عن أبيه قال سالم وعن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة نافع عن وعبد الله بن دينار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (فيه) فوائد : ابن عمر
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي من طريق وابن ماجه سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي من طريق وابن ماجه سفيان بن عيينة والبخاري من طريق والنسائي شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق والنسائي عمرو بن الحارث من طريق والنسائي محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن عنه وأخرجه من الطريق الثانية الزهري البخاري ومسلم وأبو داود من طريق والنسائي عنهما ورواه مالك الترمذي والنسائي من طريق وابن ماجه عن الليث . نافع
وروى أبو داود من حديث والترمذي [ ص: 74 ] عن عبيد الله بن عمر عن نافع مرفوعا بادروا الصبح بالوتر وقال ابن عمر حسن صحيح . الترمذي
وروى أيضا من طريق الترمذي عن سليمان بن موسى عن نافع مرفوعا ابن عمر وقال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر قد تفرد به على هذا اللفظ انتهى . سليمان بن موسى
ورواه في مستدركه من هذا الوجه وصحح إسناده بلفظ الحاكم ولأصل الحديث عن فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر طرق كثيرة . ابن عمر
(الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح من حديث مسلم عبد الله بن شقيق عن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند ابن عمر من هذا الوجه أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . النسائي
(الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح عن مسلم عقبة بن حريث فقيل ما مثنى مثنى ؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك ؟ قلت هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم . لابن عمر
(الرابعة) فيه أن وهو قول الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه عن ابن أبي شيبة أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وغيرهم وحكاه وإبراهيم النخعي عن ابن المنذر وحكاه الليث بن سعد عن ابن عبد البر ابن أبي ليلى وأبي ثور وقال وداود في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الترمذي سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد انتهى . وإسحاق
وقال الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك . أبو حنيفة
(الحديث الأول) عن عن أبيه قال سالم وعن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة نافع عن وعبد الله بن دينار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (فيه) فوائد : ابن عمر
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى مسلم والنسائي من طريق وابن ماجه سفيان بن عيينة والبخاري والنسائي من طريق وابن ماجه سفيان بن عيينة والبخاري من طريق والنسائي شعيب بن أبي حمزة ومسلم من طريق والنسائي عمرو بن الحارث من طريق والنسائي محمد بن الوليد الزبيدي أربعتهم عن عنه وأخرجه من الطريق الثانية الزهري البخاري ومسلم وأبو داود من طريق والنسائي عنهما ورواه مالك الترمذي والنسائي من طريق وابن ماجه عن الليث . نافع
وروى أبو داود من حديث والترمذي [ ص: 74 ] عن عبيد الله بن عمر عن نافع مرفوعا بادروا الصبح بالوتر وقال ابن عمر حسن صحيح . الترمذي
وروى أيضا من طريق الترمذي عن سليمان بن موسى عن نافع مرفوعا ابن عمر وقال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر قد تفرد به على هذا اللفظ انتهى . سليمان بن موسى
ورواه في مستدركه من هذا الوجه وصحح إسناده بلفظ الحاكم ولأصل الحديث عن فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر طرق كثيرة . ابن عمر
(الثانية) لم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذا السائل وفي صحيح من حديث مسلم عبد الله بن شقيق عن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فذكره وفي آخره ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك وعند ابن عمر من هذا الوجه أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . النسائي
(الثالثة) قوله مثنى بفتح الميم وإسكان الثاء المثلثة وفتح النون أي اثنين اثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف وفي صحيح عن مسلم عقبة بن حريث فقيل ما مثنى مثنى ؟ فقال يسلم من كل ركعتين فإن قلت إذا كان مدلول مثنى اثنين اثنين فهلا اقتصر على مرة واحدة وما فائدة تكرير ذلك ؟ قلت هو مجرد تأكيد وقوله مثنى محصل للغرض والله أعلم . لابن عمر
(الرابعة) فيه أن وهو قول الأفضل في نافلة الليل أن يسلم من كل ركعتين مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور ورواه عن ابن أبي شيبة أبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وغيرهم وحكاه وإبراهيم النخعي عن ابن المنذر وحكاه الليث بن سعد عن ابن عبد البر ابن أبي ليلى وأبي ثور وقال وداود في جامعه والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الترمذي سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد انتهى . وإسحاق
وقال الأفضل أن يصلي أربعا أربعا وإن شاء ركعتين وإن شاء ستا وإن شاء ثمانيا وتكره الزيادة على ذلك . أبو حنيفة
(الخامسة) استدل به على أنه لا يزاد في صلاة الليل على ركعتين وبه قال وقال مالك الشيخ تقي الدين [ ص: 75 ] في شرح العمدة إنه ظاهر لفظ الحديث لأن المبتدأ محصور في الخبر فاقتضى ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذهب والأكثرون إلى جواز الشافعي وحملوا هذا الحديث على أنه بيان للأفضل لا أن غيره ممتنع فقد صح من فعله صلى الله عليه وسلم الزيادة في صلاة الليل على ركعتين رواه الشيخان من حديث إنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وفي الصحيحين أيضا من حديثها عائشة الحديث وأجاب بعض المالكية عن هذين الحديثين بأن القول إذا عارضه الفعل قدم القول لاحتمال الفعل التخصيص ويرد احتمال التخصيص حديث كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أبي أيوب مرفوعا رواه من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة أبو داود بإسناد صحيح ورواه والنسائي في مستدركه وصححه وأجاب بعضهم أيضا عن الحديث الأول بأن معنى قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرهن أي جلوس قيام بمعنى أنه كان يصليهن قائما إلا الركعة الأخيرة فيجلس في محل القيام وهذا تأويل بعيد جدا والله أعلم . الحاكم
(السادسة) استدل بمفهومه على أن بل الأفضل أن يصليها أربعا أربعا وبهذا قال نوافل النهار لا يسلم فيها من كل ركعتين وصاحباه أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد ورجح ذلك بفعل راوي الحديث فقد صح عنه أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا رواه ابن عمر في مصنفه عنه وعن ابن أبي شيبة مولاه نافع وإبراهيم النخعي ويحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وحكاه عن ابن المنذر وحكاه إسحاق بن راهويه عن ابن عبد البر وذهب الأوزاعي مالك والشافعي والجمهور إلى أن الأفضل في نوافل النهار أيضا التسليم من كل ركعتين ورواه وأحمد عن ابن أبي شيبة أبي هريرة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وحكاه وحماد بن أبي سليمان عن ابن المنذر وحكاه الليث عن ابن عبد البر ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور والمعروف عن وداود أبي يوسف ومحمد في نوافل النهار ترجيح أربع على ركعتين كما تقدم واحتج الجمهور بما رواه أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة في صحيحيهما من طريق وابن حبان عن شعبة عن يعلى بن عطاء علي بن عبد الله البارقي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى [ ص: 76 ] سكت عليه ابن عمر وقال أبو داود اختلف أصحاب الترمذي في حديث شعبة فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وقال ابن عمر : هذا الحديث عندي خطأ ، وسئل النسائي عن حديث البخاري يعلى هذا أصحيح هو ؟ فقال نعم .
وقال : إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله ، حكاه الشافعي في المعرفة وقال البيهقي في الخلافيات حديث صحيح رواته كلهم ثقات فقد احتج البيهقي مسلم بعلي بن عبد الله البارقي الأزدي والزيادة من الثقة مقبولة وذكر عن ابن عبد البر مضر بن محمد قال سألت عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن يحيى بن معين أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث ؟ فقلت بحديث عن شعبة عن يعلى بن عطاء علي الأزدي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ومن ابن عمر علي الأسدي حتى أقبل منه هذا ، ، أدع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث ابن عمر علي الأزدي ، ، لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه قال وكان ابن عمر ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال شعبة وحديث ابن عبد البر علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول لأن قد ذكر في موطآته أنه بلغه أن مالكا كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ورواه عبد الله بن عمر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ومن الدليل على ذلك ابن عمر وقد روي قبل العصر ركعتين وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين . إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان وهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياسا ونظرا انتهى . وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين
وقال روى هذا عن الخطابي ابن عمر نافع وطاوس لم يذكر فيها أحد صلاة النهار إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد وعبد الله بن عمر وصلاة العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة النهار انتهى . صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات سلم [ ص: 77 ] من كل ركعتين
وقال في العلل المحفوظ عن الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف صلاة النهار عن ابن عمر عن يعلى بن عطاء علي الأزدي عن وخالفه ابن عمر وهو أحفظ منه انتهى . نافع
وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين :
(أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تقدم ذلك في كلام ابن عمر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه الصحابة لا بما رآه وفعله والله أعلم . ابن عبد البر
(السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال سألت الأثرم عن أحمد بن حنبل فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث صلاة الليل والنهار في النافلة عن يعلى بن عطاء علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن كان يصلي في تطوعه بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن عمر في المغني الصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن قدامة ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث ابن عمر البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن نحو من خمسة عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى . ابن عمر
وقال : إنه خبر يثبت أهل الحديث مثله ، حكاه الشافعي في المعرفة وقال البيهقي في الخلافيات حديث صحيح رواته كلهم ثقات فقد احتج البيهقي مسلم بعلي بن عبد الله البارقي الأزدي والزيادة من الثقة مقبولة وذكر عن ابن عبد البر مضر بن محمد قال سألت عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له إن يحيى بن معين أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث ؟ فقلت بحديث عن شعبة عن يعلى بن عطاء علي الأزدي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ومن ابن عمر علي الأسدي حتى أقبل منه هذا ، ، أدع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث ابن عمر علي الأزدي ، ، لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه قال وكان ابن عمر ينفي هذا الحديث وربما لم يرفعه قال شعبة وحديث ابن عبد البر علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول لأن قد ذكر في موطآته أنه بلغه أن مالكا كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ورواه عبد الله بن عمر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ومن الدليل على ذلك ابن عمر وقد روي قبل العصر ركعتين وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين . إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان وهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياسا ونظرا انتهى . وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين
وقال روى هذا عن الخطابي ابن عمر نافع وطاوس لم يذكر فيها أحد صلاة النهار إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد وعبد الله بن عمر وصلاة العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة النهار انتهى . صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات سلم [ ص: 77 ] من كل ركعتين
وقال في العلل المحفوظ عن الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا وإنما تعرف صلاة النهار عن ابن عمر عن يعلى بن عطاء علي الأزدي عن وخالفه ابن عمر وهو أحفظ منه انتهى . نافع
وأجابوا عن مفهوم الرواية المشهورة بجوابين :
(أحدهما) أنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثرين (وثانيهما) أنه خرج جوابا لسؤال من سأل عن صلاة الليل فكأن التقييد بصلاة الليل ليطابق الجواب السؤال لا لتقييد الحكم بها كيف وقد تبين برواية أخرى أن حكم المسكوت عنه وهو صلاة النهار مثل حكم المنطوق به وهو صلاة الليل وأما فعل راوي الحديث وهو صلاته بالنهار أربعا فقد عارضه قوله إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقد تقدم ذلك في كلام ابن عمر ثم إن العبرة عند الجمهور بما رواه الصحابة لا بما رآه وفعله والله أعلم . ابن عبد البر
(السابعة) وإذا قلنا بأن صلاة النهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه يتعين كونها مثنى بل الأفضل فيها ذلك وله أن يجمع بين ركعات بتسليمة واحدة وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم وقال سألت الأثرم عن أحمد بن حنبل فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكرت له حديث صلاة الليل والنهار في النافلة عن يعلى بن عطاء علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا فإن كان يصلي في تطوعه بالنهار قبل الظهر ركعتين وركعتين بعدها فهو أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن عمر في المغني الصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن قدامة ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها وأما حديث ابن عمر البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة وقد رواه عن نحو من خمسة عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره انتهى . ابن عمر
(الثامنة) استدل به على منع وهو محكي عن التطوع بركعة فردة في غير الوتر وإحدى الروايتين [ ص: 78 ] عن مالك ومذهب أحمد وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولقوله عليه الصلاة والسلام الشافعي صححه الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ابن حبان . والحاكم
وروى وغيره أن البيهقي مر في عمر بن الخطاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص .
وروى وغيره أن البيهقي مر في عمر بن الخطاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص .
( التاسعة ) فيه حجة على أبي حنيفة رحمه الله في منعه ومذهب الوتر بركعة واحدة مالك والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة ورواه البيهقي في سننه عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب الأنصاري ومعاوية وأبي حليمة معاذ بن الحارث القارئ قيل إن له صحبة ورواه ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء وعن ابن مسعود وحذيفة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير وعائشة وسعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال وقالت طائفة يوتر بثلاث وممن روينا ذلك عنه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أصحاب الرأي قلت وليس في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة قال ابن المنذر وقال الثوري أعجب إلي ثلاث وأباحت طائفة الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ثم بسط ذلك وهذا مذهب أصحابنا الشافعية أنه يحصل الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وهو أكثره على أصح الوجهين فإن زاد لم يصح وتره فإن أراد الإتيان بثلاث ركعات فهل الأفضل فصلها بسلامين أو وصلها بسلام ؟ فيه لأصحابنا أوجه أصحها الفصل أفضل والثاني الوصل أفضل والثالث إن كان منفردا فالفصل وإن صلاها بجماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركعة مفردة ؟ فيه أوجه ( الصحيح ) أن الثلاث أفضل .
( والثاني ) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة .
( والثالث ) إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة وفي مصنف ابن أبي شيبة [ ص: 79 ] عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل ؛ سمعت والدي رحمه الله يقول ذلك .
( والثاني ) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين في النهاية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة ركعة موصولة .
( والثالث ) إن كان منفردا فالفردة أفضل وإن كان إماما فالثلاث الموصولة وفي مصنف ابن أبي شيبة [ ص: 79 ] عن الحسن وهو البصري أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهذا لا يصح عن الحسن وراويه عنه عمرو بن عبيد المبتدع الضال ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل ؛ سمعت والدي رحمه الله يقول ذلك .
(العاشرة) استدل بقوله توتر له ما قد صلى على أن فلو صلى العشاء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل لم يصح وتره وبهذا قال بعض أصحابنا وفي المدونة ولا يوتر بواحدة لا شفع قبلها في سفر أو حضر لكن الأصح عند أصحابنا وبه قال الوتر لا يصح حتى تتقدمه نافلة ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندهم صحة الوتر في هذه الصورة ولا يتعين أن يوتر بها نفلا فقد يوتر بها فرضا وهو العشاء وفي سنن وغيره من حديث أبي داود أبي أيوب وروى ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل في سننه أن البيهقي صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعة . سعد بن أبي وقاص
وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها .
وعن أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر ؟ فقال بلى فقام فركع ركعة . ابن عباس
وعن أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك معاوية فقال أصاب . لابن عباس
وإن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها .
وعن أنه لما فرغ من العشاء قال لرجل ألا أعلمك الوتر ؟ فقال بلى فقام فركع ركعة . ابن عباس
وعن أنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة فذكر ذلك معاوية فقال أصاب . لابن عباس
(الحادية عشرة) استدل بقوله فليوتر بواحدة على للأمر به ولا حجة فيه لأن هذا الأمر لم يرد ابتداء وإنما ورد بعد سؤال فلا يكون للوجوب وقد أمر قبله بصلاة الليل والحنفية لا يقولون بوجوبها وجوب الوتر
(الثانية عشرة) قوله فإذا خشي أحدكم الصبح دليل على خروج بطلوع الفجر وهو مذهب الشافعية والحنفية والجمهور إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج بطلوع الفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح هذا هو المشهور عندهم وقال وقت الوتر كالجمهور ينتهي وقته بطلوع الفجر وليس له وقت ضرورة وحكى أبو مصعب عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن المنذر أنه قال الوتر ما بين الصلاتين وروى الوتر بعد طلوع الفجر . ابن مسعود
عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة قال وقال وعائشة مالك والشافعي يوتر ما لم يصل الصبح ورخص وأحمد الثوري في الوتر بعد طلوع الفجر وقال والأوزاعي [ ص: 80 ] النخعي والحسن إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال والشعبي أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب مالك فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر ؟ فقال نعم وقال أحمد لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله عليه الصلاة والسلام ابن قدامة متفق عليه فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى
ولحديث مرفوعا أبي هريرة رواه من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ابن ماجه
انتهى .
وما حكاه عن ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في القديم وحكى الشافعي أبو العباس القرطبي أن مذهب كمذهب الشافعي في أن وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال مالك بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى . ابن عبد البر
ثم قال وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا قول ابن المنذر وكان طاوس النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وبه قال وحماد بن أبي سليمان الأوزاعي وقال وأبو ثور من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس انتهى . سعيد بن جبير
وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال صلاة الوتر قضاء أبو العباس القرطبي .
وقد روى عن أبو داود مرفوعا أبي سعيد . من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره
قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو مذهب وأصحابه والله أعلم الشافعي
عن ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة قال وقال وعائشة مالك والشافعي يوتر ما لم يصل الصبح ورخص وأحمد الثوري في الوتر بعد طلوع الفجر وقال والأوزاعي [ ص: 80 ] النخعي والحسن إذا صلى الغداة فلا يوتر وقال والشعبي أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر قلت ما حكاه عن صحيح عنه لكنه يرى ما بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة لها كما تقدم وكذا مذهب مالك فإنه سئل ألا يوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر ؟ فقال نعم وقال أحمد لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لقوله عليه الصلاة والسلام ابن قدامة متفق عليه فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى
ولحديث مرفوعا أبي هريرة رواه من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر ابن ماجه
انتهى .
وما حكاه عن ليس قوله في الجديد وبه الفتوى وإنما هو قوله في القديم وحكى الشافعي أبو العباس القرطبي أن مذهب كمذهب الشافعي في أن وقت ضرورته من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذلك وقال مالك بعد ذكره امتداده إلى صلاة الصبح وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم يصل صلاة الفجر ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس فليس ممن أريد بذلك الخطاب انتهى . ابن عبد البر
ثم قال وفيه قول ثالث وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح هذا قول ابن المنذر وكان طاوس النعمان يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر وفيه قول رابع وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس روي هذا القول عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي وبه قال وحماد بن أبي سليمان الأوزاعي وقال وأبو ثور من فاته الوتر يوتر بواحدة من النافلة وهذا قول خامس انتهى . سعيد بن جبير
وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الظاهر أنها إنما هي في وما أراد قائلوها استمرار وقتها إلى ذلك الحد أداء وفي عبارة بعضهم التصريح بذلك ومن لم يصرح به منهم فعبارته محمولة على ذلك والله أعلم قال صلاة الوتر قضاء أبو العباس القرطبي .
وقد روى عن أبو داود مرفوعا أبي سعيد . من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره
قال وهذا الظاهر يقتضي أنه يقضى دائما كالفرض ولم أر قائلا به قلت هو مذهب وأصحابه والله أعلم الشافعي
[ ص: 81 ] الثالثة عشرة) استدل به الحافظ أبو موسى المديني على امتناع ، قال : إذ لو كان التنفل بعد الفجر مباحا لما كان لخشية الصبح معنى قال والدي رحمه الله في شرح التنفل بعد طلوع الفجر بغير ركعتي الفجر بل له معنى صحيح هو المقصود من الحديث وهو أن يوقع الوتر قبل خروج وقته ولا يؤخره حتى يطلع الفجر ويدل عليه قوله عقبه في بعض طرقه واجعل آخر صلاتك وترا . الترمذي
(الرابعة عشرة) فيه دليل على أن الأفضل فإنه أمر بفعله عند خشية الصبح وذلك في آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل فإن لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النوم أفضل كذا ذكره تأخير الوتر النووي في شرحي والمهذب وهو مقيد لما أطلقه في الروضة تبعا مسلم من أن الأفضل في حق من لا تهجد له الإتيان بعد فريضة العشاء وراتبتها فيقال محل ذلك فيما إذا لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل والله أعلم . للرافعي
(الخامسة عشرة) ذكر أن ابن حزم ينقسم ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه قال وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم إلى أن قال والتاسع أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ففهم أن المراد بهذا اللفظ الاقتصار على أربع ركعات وليس كذلك وإنما المراد أنه يسلم من كل ركعتين من غير حصر في هذا العدد ولهذا عقبه بقوله فإذا خشيت الصبح فدل على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو السلام من كل ركعتين إلا أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعين الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر وهذا هو الذي فهمه منه جميع الناس والله أعلم . الوتر وتهجد الليل
(السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا ؟ فيه خلاف عند المالكية وقال الشافعية لا يعيده لحديث لا وتران في ليلة . الوتر آخر صلاة الليل
(السادسة عشرة) مقتضاه أن يكون فلو أوتر ثم أراد التنفل لم يشفع وتره على الصحيح المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقيل يشفعه بركعة ثم يصلي وإذا لم يشفعه فهل يعيد الوتر آخرا ؟ فيه خلاف عند المالكية وقال الشافعية لا يعيده لحديث لا وتران في ليلة . الوتر آخر صلاة الليل