الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 283 ] باب القسمة بكسر القاف وهي تمييز الحصص بعضها من بعض . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { وإذا حضر القسمة } الآية ، وأخبار كخبر الصحيحين { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم بين أربابها } والحاجة داعية إليها ، فقد يتبرم الشريك من المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف ، وأدرجها في القضاء لاحتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي ( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون ، أما غير الكاملين فلا يقسم لهم وليهم إلا إن كان لهم في ذلك غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممكن ذكر ، ويمتنع على أحد الشريكين أن يأخذ قبل القسمة حصته إلا بإذن شريكه . قال القفال : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز ، وما قبض من المشترك مشترك . نعم للحاضر الانفراد بأخذ نصيبه من مدعى ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكينه منه كامتناعه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 283 ] ( باب القسمة )

                                                                                                                            ( قوله : وهي ) أي لغة وشرعا تمييز الحصص إلخ ( قوله : الاستبداد ) أي الاستقلال ( قوله : قبل القسمة حصته ) أي كاملة أو شيئا منها لأن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف ( قوله : أو امتناعه من المتماثل ) ظاهره ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر ( قوله : من مدعى ) أي به وهو شامل للمثلي والمتقوم ، وقضية قوله الآتي وكأنهم جعلوا غيبة شريكه لامتناعه تخصيصه بالمثلي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 283 ] باب القسمة )

                                                                                                                            ( قوله : إلا إن كان لهم في ذلك غبطة ) محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في البهجة ( قوله : وإن غاب أحدهم ) انظر هل يرجع هذا إلى مسألة المتن ( قوله : من المتماثل ) هو راجع لما قبل كلام القفال أيضا : أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك ( قوله : وما قبض من المشترك ) مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه ، وهو لا يختص بما إذا كان الشريك غائبا بل يجرى أيضا فيما إذا كان حاضرا ، فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض ، بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال ، وإلا فما قبض مشترك في المسألتين ، فقد نقل الشهاب ابن قاسم عن شرح الروض في مسألة الغيبة في الباب الرابع من أبواب الشهادة أن الغائب إذا حضر يشارك الحاضر فيما قبضه وليراجع ما مر [ ص: 284 ] آخر باب الشركة وما سيأتي في الشهادات عند قول المصنف ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ ( قوله : له منه حصة ) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت




                                                                                                                            الخدمات العلمية