الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في الشهادة على الشهادة

                                                                                                                            ( تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة لله ) تعالى من حقوق الآدمي وحقوق الله تعالى كزكاة وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك ، بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة ، وكذا إحصان من ثبت زناه وما يتوقف عليه الإحصان ، لكن بحث البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه ، ورد بأنهم لم ينظروا لذلك ، إذ لو كان كذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع وليس كذلك ، وكذا الإحصان وذلك لأن مبناها على الدرء ما أمكن ( وفي عقوبة لآدمي ) كقود وحد وقذف ( على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة ، وخرج قول في ذلك من عقوبته تعالى بناء على أن علته أن العقوبة لا يوسع بابها ، ودفع التخريج بأن العلة أن حق الله مبني على المساهلة ، بخلاف حق الآدمي فلذلك عبر المصنف فيه بالمذهب ، وهذا الخلاف والترجيح والتخريج ذكره الرافعي في الشرح في القضاء على الغائب والكتب إلى قاضي بلده ليبني عليه ، وأحال هنا عليه حكم الشهادة على [ ص: 325 ] على الشهادة ، واقتصر على تصحيح القبول في الشق الأول والمنع في الثاني وتبعه في الاقتصار في الروضة وعبر بالمذهب خلاف تعبيره في المنهاج في القضاء بالأظهر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الشهادة على الشهادة

                                                                                                                            ( قوله : في الشهادة على الشهادة ) أي وما يتعلق به كقبول التزكية من الفرع ( قوله : بخلاف عقوبة ) أي موجب عقوبة ( قوله : وما يتوقف عليه الإحصان ) أي كالنكاح الصحيح ( قوله : وفي عقوبة لآدمي ) أي وتقبل في عقوبة [ ص: 325 ] لآدمي إلخ ( قوله في الشق الأول ) وهو قوله في القضاء على الغائب ( قوله : والمنع في الثاني ) وهو قوله والكتب إلى قاضي بلده



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في الشهادة على الشهادة

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف عقوبة لله تعالى ) كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب




                                                                                                                            الخدمات العلمية