الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( فصل السلطان أحق بصلاته )

                                                                                        يعني إذا حضر ; لأن في التقدم عليه استخفافا به { ولما مات الحسن قدم الحسين سعيد بن العاص وقال : لولا السنة ما قدمتك } أطلق في السلطان وأراد به من له سلطنة أي حكم وولاية على العامة سواء كان الخليفة أو غيره فيقدم الخليفة إن حضر ثم نائب المصر ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي ، وهذا ما نقله الفقيه أبو جعفر والإمام الفضلي إنما نقل تقديم السلطان ، وهو الخليفة فقط ، وأما من عداه فليس له التقدم على الأولياء إلا برضاهم قال في الظهيرية والخانية إنه قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ا هـ .

                                                                                        فعلى هذا فالمراد من السلطان في المختصر هو الوالي الذي لا والي فوقه لكن المذكور في المحيط والبدائع والتبيين والمجمع وشرحه التفصيل المتقدم عن أبي جعفر واقتصر عليه في فتح القدير وصرح في الخلاصة بأنه المختار فكان هو المذهب وقدم أبو يوسف الولي مطلقا وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وما في الأصل من أن إمام الحي أولى بها فمحمول على ما إذا لم يحضر السلطان ، ولا من يقوم مقامه توفيقا بينهما ; لأن السلطان قل ما يحضر الجنائز كذا في البدائع وغيره ومعنى الأحقية وجوب تقديمه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( فصل السلطان أحق بصلاته ) .

                                                                                        . ( قوله سعيد بن العاص ) ; لأنه كان واليا على المدينة كما في الفتح ( قوله فعلى هذا فالمراد من السلطان إلخ ) حاصله أن كلام المصنف يحتمل إجراؤه على كل من القولين ورده في النهر بأنه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي ، وعطف الخاص على العام شرطه الواو . ا هـ .

                                                                                        وحاصله أنه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثاني ; لأنه ذكر القاضي بعده ، ولا على الأول لعطفه إياه بثم ، ولا يكون ذلك في عطف الخاص على العام ثم قال التحقيق أن المراد به إمام المصر ومنه يعلم تقديم الإمام الأعظم الأولى . ا هـ .

                                                                                        وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواو نظر فإنه يكون بحتى نحو مات الناس حتى الأنبياء نص عليه في مغني اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا واستدل له بحديث { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته } ، وقد وقع بأو أيضا كما في الحديث { ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها } .




                                                                                        الخدمات العلمية