الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة السابعة : الحر : لا يدخل تحت اليد ولهذا : لو حبس حرا ، ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه ، أو بانهدام حائط ونحوه ، لم يضمنه .

                ولو كان عبدا ضمنه ، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه . إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد .

                ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها ، وماتت بالولادة : لم تجب ديتها في الأصح ، ولو كانت أمة وجب القيمة ، ولو طاوعته حرة على الزنا ; فلا مهر لها بالإجماع ، ولو طاوعته أمة : فلها المهر ، في رأي لأن الحق للسيد ; فلا يؤثر إسقاطها ، وإن كان الأصح خلافه .

                ولو نام عبد على بعير فقاده ، وأخرجه عن القافلة ، قطع ; أو حر فلا في الأصح .

                ولو وضع صبيا حرا في مسبعة ، فأكله السبع ; فلا ضمان في الأصح ، بخلاف ما لو كان عبدا ، ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته ، فالصحيح أن هذه الدعوى عليها ، لا على الرجل ; لأن الحرة لا تدخل تحت اليد .

                ولو أقام كل بينة : أنها زوجته ، لم تقدم بينة من هي تحته ، لما ذكرنا ، بل لو أقاما بينتين على خلية ، سقطتا .

                ولو كان في يد المدبر مال ، فقال : كسبته بعد موت السيد فهو لي ، وقال الوارث : بل قبله فهو لي ، صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد ; لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد ، وثياب الحر وما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة ، وكذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية