الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 1977 ] باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على صداق المثل

                                                                                                                                                                                        نكاح التفويض جائز لقوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [البقرة: 236]. ثم الزوج بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، أو يفرض صداق المثل ويلزمه النكاح، أو يفرض دون ذلك، وتكون هي بالخيار بين القبول، أو الرد، ولا شيء لها.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار، والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة الصداق، أو القربى، أو صلة الرحم.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته، كالأجنبي الموسر يرغب في ماله.

                                                                                                                                                                                        وقوله: هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة، لا يحطون بفقر ولا قبح، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم. [ ص: 1978 ]

                                                                                                                                                                                        وللزوجة أن تمنع نفسها قبل معرفة الصداق وقبل قبضه، إلا أن تكون العادة أن الصداق مقدم ومؤخرة فلا تمتنع إذا فرض الزوج صداق المثل، وعجل النقد المعتاد، فإن رضيت أن تمكنه من نفسها قبل أن يفرض شيئا، جاز إذا دفع ربع دينار ويكون لها صداق المثل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية