الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=10180 356 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=16898تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا . }
هذا الحديث اعتماد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في nindex.php?page=treesubj&link=10180مقدار النصاب . وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وهذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل ; لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه - أن لا يقطع من سرق ما دونه .
وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في [ ص: 631 ] القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع ، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه ، وأيضا : فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره .
واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به .
وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق ، بل من حيث المفهوم ، وهو داخل في مفهوم العدد ، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .
هذا الحديث اعتماد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في nindex.php?page=treesubj&link=10180مقدار النصاب . وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وهذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل ; لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه - أن لا يقطع من سرق ما دونه .
وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في [ ص: 631 ] القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع ، فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه ، وأيضا : فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره .
واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فإنه يقتضي صريحه القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به .
وأما دلالته على الظاهر فليس من حيث النطق ، بل من حيث المفهوم ، وهو داخل في مفهوم العدد ، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .