الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في اختلاف المتداعيين في نحو عقد أو إسلام أو عتق . إذا اختلف في قدر ما اكتري من دار أو أجرته أو هما كأن ( قال : أجرتك البيت ) سنة كذا ( بعشرة ) مثلا ( فقال : بل ) أجرتني ( جميع الدار ) المشتملة عليه ( بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا ) سواء أطلقتا أم إحداهما أم اتحد تاريخهما أم اختلف مع اتفاقهما على أنه لم يجر سوى عقد فقط فتسقطان لمناقضتهما في كيفية العقد الواحد فيتحالفان ثم يفسخ العقد كما علم مما مر ، ويفارق ما لو شهدت بينة بألف وأخرى بألفين حيث ثبت ألفان بأنهما لا يتنافيان لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين وهنا العقد واحد ( وفي قول يقدم المستأجر ) لاشتمال بينته على زيادة علم وهي اكتراء جميع الدار ، أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة ، ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالمبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ، قال الرافعي : ولك أن تقول محل التعارض في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقا على ذلك ، وإلا فلا تعارض لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ويمكن رده بأن مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم [ ص: 370 ] بالتعارض في أكثر المسائل ، وقد يدعى تأييده بقول المصنف الآتي . وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن متعدد ثم يقينا فساعد احتمال اختلاف الزمن فعلموا به لقوة مساعده ، وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 369 ] فصل ) في اختلاف المتداعيين في نحو عقد أو إسلام .

                                                                                                                            ( قوله : أو أجرته ) أي القدر ( قوله : ثم يفسخ العقد ) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار للمؤجر ( قوله : ولم يتفقا على ذلك ) أي على أنه لم يجر إلا عقد واحد ( قوله : أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ) وظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة ، وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ ، إلا أن يقال : إن المراد من العمل بها نفي التعارض ، ثم إن كانت شاهدة بالكل [ ص: 370 ] فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية ، وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ، وغاية الأمر أن ما شهدت به الأولى وافقتها عليه الثانية ( قوله : وقد يدعى تأييده ) أي الرد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في اختلاف المتداعيين ( قوله : في قدر ما اكتري من دار أو أجرته أو هما ) أي وإن لم يذكر هو ولا المصنف إلا الأول في التصوير ( قوله : سنة كذا ) إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر ، والمراد سنة متصلة بالعقد أو بمدة ماضية كما لا يخفى ( قوله : أو بالبعض ) أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي : أي بالقسط من العشرة الثانية كما هو ظاهر [ ص: 370 ] قوله : متعدد ثم يقينا ) أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا ، بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده ، وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب ابن قاسم في الجواب المذكور ، ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ، ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية