الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

                                                                                                                                                                                                        4941 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ) ذكر فيه حديث عائشة قالت " جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي " وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في أوائل النكاح ، وهو أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية