أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المشي يوم العيد
530 حدثنا حدثنا إسمعيل بن موسى الفزاري عن شريك عن أبي إسحق عن الحارث قال علي بن أبي طالب من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر
أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء في المشي يوم العيد
- باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة
- باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة
- باب ما جاء في القراءة في العيدين
- باب ما جاء في التكبير في العيدين
- باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
- باب ما جاء في خروج النساء في العيدين
- باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر
- باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج
التالي
السابق
( باب في المشي يوم العيد ) أصل العيد عود ؛ لأنه مشتق من عاد يعود عودا ، وهو الرجوع ، قلبت الواو ياء كما في الميزان والميقات ، وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهما ، وقيل : لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى ، قاله العيني .
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن موسى ) هو الفزاري أنبأنا ( صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء شريك ) بن عبد الله الكوفي النخعي بالكوفة ( عن ) هو السبيعي ( عن أبي إسحاق ) هو الأعور . الحارث
قوله : ( من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا ) هذا له حكم الرفع ، وفيه دليل على أن من السنة ، والحديث -وإن كان ضعيفا لكن قد ورد في هذا الباب أحاديث ضعاف أخرى تؤيده ، كما ستعرف ( وأن الخروج إلى العيد ماشيا ) هذا مختص بعيد الفطر ، وأما تأكل شيئا قبل أن تخرج لما سيأتي . عيد الأضحى فلا يأكل حتى يصلي
قوله : ( هذا حديث حسن ) في كونه كذلك نظر ؛ لأن في سنده وقد عرفت حاله . الحارث الأعور
وفي الباب عن ابن عمر وعن سعد القرظ وعن أبي رافع وعن . فأما حديث سعد بن أبي وقاص ابن عمر فأخرجه ابن ماجه عنه قال : وفي إسناده كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ، عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ، وقال أبو [ ص: 58 ] زرعة وأبو حاتم : متروك ، وقال والنسائي : ليس مما يروى عنه . البخاري
وأما حديث سعد القرظ فأخرجه أيضا ابن ماجه بنحو حديث ابن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده ، وقد ضعفه ابن معين . وأبوه سعد بن عمار ، قال في الميزان : لا يكاد يعرف ، وجده عمار بن سعد قال فيه : لا يتابع على حديثه ، وذكره البخاري في الثقات . ابن حبان
وأما حديث أبي رافع فأخرجه أيضا ابن ماجه عنه : وفي إسناده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي العيد ماشيا ، مندل بن علي ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع ، ومندل متكلم فيه ، ومحمد قال منكر الحديث ، وقال البخاري : ابن معين : ليس بشيء .
وأما حديث فأخرجه سعد بن أبي وقاص البزار في مسنده ، ذكره الشوكاني في النيل وهو أيضا ضعيف .
قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا ، وأن لا يركب إلا من عذر ) وعليه العمل عند الحنفية أيضا ، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب . وقد استدل الحافظ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث المتفق عليه . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أبي هريرة . فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء . إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون
قال : وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا ، فمن الصحابة عمر بن الخطاب ومن التابعين وعلي بن أبي طالب ، إبراهيم النخعي ومن الأئمة وعمر بن عبد العزيز ، سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم . ويستحب أيضا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ . وروى في حديث البيهقي الحارث علي أنه قال : من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت . عن
قال العراقي : وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ ، وهو الذي ذكره أصحابنا يعني الشافعية . وقد عقد الإمام في صحيحه بابا لهذه المسألة بلفظ : باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب . البخاري
قال [ ص: 59 ] الحافظ في الفتح : لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي ثم ذكر حديث الباب وحديث سعد القرظ وحديث أبي رافع ثم قال : وأسانيد الثلاثة ضعاف ، انتهى .
قلت : أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض ويؤيدها عموم حديث المتفق عليه المذكور ، فالقول الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم . أبي هريرة
فائدة :
أخرج ثم الدارقطني في سننهما عن البيهقي نافع عن ابن عمر أنه كان حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، انتهى . قال إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير : الصحيح وقفه على البيهقي ابن عمر ، وقد روي مرفوعا وهو ضعيف . كذا في الدراية ونصب الراية .
فائدة ثانية :
روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى . وقد روي في عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أحاديث كلها ضعيف . قال الحافظ في الدراية : روى الاغتسال للعيدين ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده ، وكانت له صحبة : . وأخرجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة عبد الله بن أحمد في زياداته ، وزاد : يوم الجمعة وإسناده ضعيف ، والبزار عن ولابن ماجه ابن عباس : وإسناده ضعيف ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، عن وللبزار أبي رافع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل للعيدين . وإسناده ضعيف انتهى ما في الدراية .
فائدة أخرى :
روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى والبيهقي ابن عمر أنه كان كذا في فتح الباري . وقال يلبس أحسن ثيابه في العيدين ، محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : يندب لبس أحسن الثياب ، لما أخرجه والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد ؛ من حديث الحاكم الحسن السبط قال : . أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نلبس أجود ما نجد ، وأن نتطيب بأجود ما نجد ، وأن نضحي بأسمن ما نجد ؛ البقرة عن سبعة ، والجزور عن عشرة ، وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار
قال بعد إخراجه من طريق الحاكم إسحاق بن بزرج : لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة . قال محمد بن إسماعيل الأمير : وليس بمجهول فقد ضعفه الأزدي ووثقه . ذكره في التلخيص انتهى . ابن حبان
وقد استدل على البخاري بحديث التجمل في العيدين ابن عمر قال : عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها [ ص: 60 ] للعيد والوفود ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إنما هذه لباس من لا خلاق له " الحديث ، ووجه الاستدلال به من جهة تقريره -صلى الله عليه وسلم- أخذ لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا .
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن موسى ) هو الفزاري أنبأنا ( صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء شريك ) بن عبد الله الكوفي النخعي بالكوفة ( عن ) هو السبيعي ( عن أبي إسحاق ) هو الأعور . الحارث
قوله : ( من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا ) هذا له حكم الرفع ، وفيه دليل على أن من السنة ، والحديث -وإن كان ضعيفا لكن قد ورد في هذا الباب أحاديث ضعاف أخرى تؤيده ، كما ستعرف ( وأن الخروج إلى العيد ماشيا ) هذا مختص بعيد الفطر ، وأما تأكل شيئا قبل أن تخرج لما سيأتي . عيد الأضحى فلا يأكل حتى يصلي
قوله : ( هذا حديث حسن ) في كونه كذلك نظر ؛ لأن في سنده وقد عرفت حاله . الحارث الأعور
وفي الباب عن ابن عمر وعن سعد القرظ وعن أبي رافع وعن . فأما حديث سعد بن أبي وقاص ابن عمر فأخرجه ابن ماجه عنه قال : وفي إسناده كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ، عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ، وقال أبو [ ص: 58 ] زرعة وأبو حاتم : متروك ، وقال والنسائي : ليس مما يروى عنه . البخاري
وأما حديث سعد القرظ فأخرجه أيضا ابن ماجه بنحو حديث ابن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده ، وقد ضعفه ابن معين . وأبوه سعد بن عمار ، قال في الميزان : لا يكاد يعرف ، وجده عمار بن سعد قال فيه : لا يتابع على حديثه ، وذكره البخاري في الثقات . ابن حبان
وأما حديث أبي رافع فأخرجه أيضا ابن ماجه عنه : وفي إسناده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأتي العيد ماشيا ، مندل بن علي ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع ، ومندل متكلم فيه ، ومحمد قال منكر الحديث ، وقال البخاري : ابن معين : ليس بشيء .
وأما حديث فأخرجه سعد بن أبي وقاص البزار في مسنده ، ذكره الشوكاني في النيل وهو أيضا ضعيف .
قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا ، وأن لا يركب إلا من عذر ) وعليه العمل عند الحنفية أيضا ، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب . وقد استدل الحافظ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث المتفق عليه . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أبي هريرة . فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء . إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون
قال : وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا ، فمن الصحابة عمر بن الخطاب ومن التابعين وعلي بن أبي طالب ، إبراهيم النخعي ومن الأئمة وعمر بن عبد العزيز ، سفيان الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم . ويستحب أيضا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ . وروى في حديث البيهقي الحارث علي أنه قال : من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت . عن
قال العراقي : وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ ، وهو الذي ذكره أصحابنا يعني الشافعية . وقد عقد الإمام في صحيحه بابا لهذه المسألة بلفظ : باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب . البخاري
قال [ ص: 59 ] الحافظ في الفتح : لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي ثم ذكر حديث الباب وحديث سعد القرظ وحديث أبي رافع ثم قال : وأسانيد الثلاثة ضعاف ، انتهى .
قلت : أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض ويؤيدها عموم حديث المتفق عليه المذكور ، فالقول الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم . أبي هريرة
فائدة :
أخرج ثم الدارقطني في سننهما عن البيهقي نافع عن ابن عمر أنه كان حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، انتهى . قال إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير : الصحيح وقفه على البيهقي ابن عمر ، وقد روي مرفوعا وهو ضعيف . كذا في الدراية ونصب الراية .
فائدة ثانية :
روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى . وقد روي في عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أحاديث كلها ضعيف . قال الحافظ في الدراية : روى الاغتسال للعيدين ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه عن جده ، وكانت له صحبة : . وأخرجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة عبد الله بن أحمد في زياداته ، وزاد : يوم الجمعة وإسناده ضعيف ، والبزار عن ولابن ماجه ابن عباس : وإسناده ضعيف ، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، عن وللبزار أبي رافع أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل للعيدين . وإسناده ضعيف انتهى ما في الدراية .
فائدة أخرى :
روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى والبيهقي ابن عمر أنه كان كذا في فتح الباري . وقال يلبس أحسن ثيابه في العيدين ، محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : يندب لبس أحسن الثياب ، لما أخرجه والتطيب بأجود الأطياب في يوم العيد ؛ من حديث الحاكم الحسن السبط قال : . أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نلبس أجود ما نجد ، وأن نتطيب بأجود ما نجد ، وأن نضحي بأسمن ما نجد ؛ البقرة عن سبعة ، والجزور عن عشرة ، وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار
قال بعد إخراجه من طريق الحاكم إسحاق بن بزرج : لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة . قال محمد بن إسماعيل الأمير : وليس بمجهول فقد ضعفه الأزدي ووثقه . ذكره في التلخيص انتهى . ابن حبان
وقد استدل على البخاري بحديث التجمل في العيدين ابن عمر قال : عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها [ ص: 60 ] للعيد والوفود ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إنما هذه لباس من لا خلاق له " الحديث ، ووجه الاستدلال به من جهة تقريره -صلى الله عليه وسلم- أخذ لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا .