الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 150 ] ( فصل ) في شروط الركن الثالث وهو السارق الذي يقطع وهي التكليف وعلم التحريم وعدم الشبهة والإذن والتزام الأحكام والاختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل بحرمة السرقة وقد عذر بل أو لم يعذر حيث أمكن جهله على احتمال لأن الحد يدرأ بالشبهة الممكنة ( ومكره ) لرفع القلم عنهم ، وحربي ومن أذن له المالك وذو شبهة مما مر لعذرهم ، نعم يعزر المميز وألحق به كل من سقط عنه القطع لشبهة ، ولا يقطع مكره بالكسر أيضا لما مر أن التسبب لا يقتضي حدا ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 150 ] فصل ) لا يقطع صبي ومجنون إلخ ( قوله ويقطع بها ) المعنى وفيما يقطع بالسرقة وهو يده اليمنى إلخ ( قوله لعذرهم ) يتأمل في الحربي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 150 ] فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق ) ( قوله في شروط ) إلى قول المتن ويقطع في النهاية إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع ( قوله في شروط الركن إلخ ) أي : في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل ا هـ رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام شخص واحد ( قوله وهي ) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني ( قوله وعلم التحريم ) أي : تحريم السرقة ( قوله وفيما يثبت إلخ ) من الإثبات ( قوله ويقطع بها ) أي : وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي ا هـ رشيدي ( قوله وجاهل إلخ ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها ا هـ مغني ( قوله وقد عذر ) أي : بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني و ع ش .

                                                                                                                              ( قوله على احتمال ) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به بالإطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة ا هـ سيد عمر وهو كلام حسن ( قوله لرفع القلم عنهم ) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه ا هـ مغني ( قوله وحربي ) لعدم التزامه ا هـ مغني ( قوله لعذرهم ) يتأمل في الحربي ا هـ سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام ( قوله المميز ) أي : من الصبي والمجنون ( قوله ولا يقطع مكره ) إلى قوله وكذا في الزنا في المغني ( قوله فيقطع فقط ) أي : كما لو أمره بلا إكراه ا هـ نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية