بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وقال الحسن العفو الفضل
5036 حدثنا حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة قال سمعت عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الأنصاري فقلت عن النبي فقال أبي مسعود الأنصاري إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كتاب النفقات
- باب فضل النفقة على الأهل
- باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
- باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
- باب وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
- باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
- باب عمل المرأة في بيت زوجها
- باب خادم المرأة
- باب خدمة الرجل في أهله
- باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
- باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
- باب كسوة المرأة بالمعروف
- باب عون المرأة زوجها في ولده
- باب نفقة المعسر على أهله
- باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل على المرأة منه شيء
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي
- باب المراضع من المواليات وغيرهن
التالي
السابق
[ ص: 407 ] [ ص: 408 ] قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل ) كذا لكريمة ، وقد تقدم في رواية أبي ذر والنسفي " كتاب النفقات " ثم البسملة ثم قال " باب فضل النفقة على الأهل " وسقط لفظ " باب " لأبي ذر .
قوله ( وقول الله عز وجل : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) كذا للجميع ، ووقع للنسفي عند قوله قل العفو وقد قرأ الأكثر قل العفو بالنصب أي تنفقون العفو أو أنفقوا العفو ، وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة قل العفو بالرفع أي هو العفو ، ومثله قولهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير ؟ يجوز الرفع والنصب .
قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بسند صحيح عن وزاد : ولا لوم على الكفاف . وأخرج الحسن البصري عبد بن حميد أيضا من وجه آخر عن الحسن قال " أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس " فعرف بهذا المراد بقوله " الفضل " أي ما لا يؤثر في المال فيمحقه . وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرسل بسند صحيح إليه أنه " بلغه يحيى بن أبي كثير معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : إن لنا أرقاء وأهلين ، فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت " . وبهذا يتبين مراد أن من إيرادها في هذا الباب . وقد جاء عن البخاري ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل ، أخرجه ابن أبي حاتم أيضا ، ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في المال ، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به ، ولو كان مرسلا . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث .
الأول حديث وهو عقبة بن عمرو . أبي مسعود الأنصاري
قوله ( عن عدي بن ثابت ) تقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة " أخبرني عدي بن ثابت " .
قوله ( عن فقلت : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم ) القائل " فقلت " هو أبي مسعود الأنصاري شعبة ، بينه في رواية له من طريق الإسماعيلي علي بن الجعد عن شعبة فذكره إلى أن قال " عن أبي مسعود فقال . قال شعبة : قلت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم " وتقدم في كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة ، وذكر المتن مثله . وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم " وذكر المتن مختصرا ليس فيه " وهو يحتسبها " وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن أبا مسعود البدري كحديث الإنفاق على الأهل صدقة سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه " ومهما أنفقت فهو لك صدقة " والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر ، والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على الهاشمية مثلا . وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته ، ويستفاد منه أن جواز الإنفاق على الزوجة ، ولهذا أدخل الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية حديث البخاري أبي مسعود المذكور في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة " وحذف المقدار من قوله : إذا أنفق " لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل . وقوله " على أهله " يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ، ويحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى ؛ لأن الثواب إذا ثبت [ ص: 409 ] فيما هـو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب ، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة ، بل هي أفضل من صدقة التطوع . وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة ، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ; ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ، وقال ابن المنير : تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة ، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها - في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد - كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء ، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة ، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق ، والصدقة على النفقة . الحديث الثاني .
قوله ( وقول الله عز وجل : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ) كذا للجميع ، ووقع للنسفي عند قوله قل العفو وقد قرأ الأكثر قل العفو بالنصب أي تنفقون العفو أو أنفقوا العفو ، وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة قل العفو بالرفع أي هو العفو ، ومثله قولهم : ماذا ركبت أفرس أم بعير ؟ يجوز الرفع والنصب .
قوله ( وقال الحسن : العفو الفضل ) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد بسند صحيح عن وزاد : ولا لوم على الكفاف . وأخرج الحسن البصري عبد بن حميد أيضا من وجه آخر عن الحسن قال " أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس " فعرف بهذا المراد بقوله " الفضل " أي ما لا يؤثر في المال فيمحقه . وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرسل بسند صحيح إليه أنه " بلغه يحيى بن أبي كثير معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا : إن لنا أرقاء وأهلين ، فما ننفق من أموالنا ؟ فنزلت " . وبهذا يتبين مراد أن من إيرادها في هذا الباب . وقد جاء عن البخاري ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل ، أخرجه ابن أبي حاتم أيضا ، ومن طريق مجاهد قال : العفو الصدقة المفروضة . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في المال ، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . فلما اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به ، ولو كان مرسلا . ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث .
الأول حديث وهو عقبة بن عمرو . أبي مسعود الأنصاري
قوله ( عن عدي بن ثابت ) تقدم في الإيمان من وجه آخر عن شعبة " أخبرني عدي بن ثابت " .
قوله ( عن فقلت : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : عن النبي صلى الله عليه وسلم ) القائل " فقلت " هو أبي مسعود الأنصاري شعبة ، بينه في رواية له من طريق الإسماعيلي علي بن الجعد عن شعبة فذكره إلى أن قال " عن أبي مسعود فقال . قال شعبة : قلت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم " وتقدم في كتاب الإيمان عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مراجعة ، وذكر المتن مثله . وفي المغازي عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم " وذكر المتن مختصرا ليس فيه " وهو يحتسبها " وهذا مقيد لمطلق ما جاء في أن أبا مسعود البدري كحديث الإنفاق على الأهل صدقة سعد رابع أحاديث الباب حيث قال فيه " ومهما أنفقت فهو لك صدقة " والمراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر ، والمراد بالصدقة الثواب وإطلاقها عليه مجاز وقرينته الإجماع على الهاشمية مثلا . وهو من مجاز التشبيه والمراد به أصل الثواب لا في كميته ولا كيفيته ، ويستفاد منه أن جواز الإنفاق على الزوجة ، ولهذا أدخل الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقرونا بالنية حديث البخاري أبي مسعود المذكور في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة " وحذف المقدار من قوله : إذا أنفق " لإرادة التعميم ليشمل الكثير والقليل . وقوله " على أهله " يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ، ويحتمل أن يختص الزوجة ويلحق به من عداها بطريق الأولى ؛ لأن الثواب إذا ثبت [ ص: 409 ] فيما هـو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى . وقال الطبري ما ملخصه : الإنفاق على الأهل واجب ، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده ، ولا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة ، بل هي أفضل من صدقة التطوع . وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه ، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة ، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ; ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ، وقال ابن المنير : تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة ، فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها - في اللذة والتأنيس والتحصين وطلب الولد - كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء ، إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة ، فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق ، والصدقة على النفقة . الحديث الثاني .