الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني

[ حكم الأذان ]

اختلف العلماء في حكم الأذان : هل هو واجب أو سنة مؤكدة ، وإن كان واجبا ، فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك : إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات ، وقيل : سنة مؤكدة ، ولم يره على المنفرد لا فرضا ولا سنة .

وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب على الأعيان ، وقال بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر ، وقال بعضهم : في السفر .

واتفق الشافعي ، وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه آكد في حق الجماعة .

قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري لما ثبت " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع النداء لم يغر ، وإذا لم يسمعه أغار " .

والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار ، وذلك أنه ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه : " إذا كنتما في سفر فأذنا ، وأقيما ، وليؤمكما أكبركما " ، وكذلك ما روي من اتصال عمله به - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة ، فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال : إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة ، وهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود ، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال : إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة .

فسبب الخلاف : هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها أو يكون المقصود به هو الاجتماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية