[ ص: 281 ] باب صدقة الفطر قال رحمه الله : ( واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه [ ص: 282 ] وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته { صدقة الفطر } رواه أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري رضي الله تعالى عنه ، وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع
التالي
السابق
( باب صدقة الفطر )
الكلام في كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها وسبب شرعيتها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب ، ولا يخفى أن الركن هو نفس الأداء إلى المصرف ، وسبب شرعيتها ما نص عليه في رواية أبي داود عن وابن ماجه { ابن عباس } ورواه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال : ليس في رواته مجروح والباقي يأتي في الكتاب بحثا بحثا . الدارقطني
فالأول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير العدوي وهو حديث مروي في سنن أبي داود . ومسند والدارقطني ، وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمتن ، فالأول : أهو عبد الرزاق ثعلبة بن أبي صعير أو هو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه ، والثاني : أهو العدوي أو العذري فقيل العدوي نسبة إلى جده الأكبر عدي وقيل : العذري وهو الصحيح ذكره في المغرب وغيره .
وقال أبو علي الغساني في تقييد المهمل : العذري بضم الذال المعجمة وبالراء هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير أبو محمد حليف بني زهرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، والعدوي تصحيف . أحمد بن صالح
والثالث : أهو أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو قمح عن كل رأس ، أو هو من بر أو قمح على كل اثنين . قال في الإمام : ويمكن أن يحرف لفظ رأس إلى اثنين ا هـ . لكن تبعده رواية بين اثنين وهي من طرقه الصحيحة التي لا ريب فيها طريق صدقة الفطر صاع أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج ابن شهاب [ ص: 282 ] عن قال { عبد الله بن ثعلبة } وهذا سند صحيح . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ، فقال : أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين ، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير
وفي غير هذه من أين يجاء بالراء ، وهذا على أن مقصود المصنف الاستدلال به على نفس الوجوب لا على قدر الواجب ، وهو حاصل على كل حال ; وسيأتي استدلاله في قدره بحديث آخر ، ومما يستدل به على الوجوب ما استدل به رحمه الله على الافتراض وهو حديث الشافعي في الصحيحين { ابن عمر } فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه ، والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد التقدير خصوصا وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين البخاري في هذا الحديث { ومسلم } قال أنه عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ومعنى لفظ " فرض " هو معنى " أمر " أمر إيجاب ، والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب فلا خلاف في المعنى ، فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب الذي نقول به ، غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزأيه ومنه ما في المستدرك وصححه عن ابن عمر { ابن عباس مكة ينادي : أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو مملوك } الحديث . أنه عليه الصلاة والسلام أمر صارخا ببطن
فإن قلت : ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب . فالجواب : أن ذلك إذا نقل الإجماع تواترا ليكون إجماعا قطعيا أو أن يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير ، فأما إذا كان إنما يظن الإجماع ظنا فلا ، ولذا صرحوا بأن لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . منكر وجوبها
الكلام في كيفيتها وكميتها وشرطها وسببها وسبب شرعيتها وركنها ووقت وجوبها ووقت الاستحباب ، ولا يخفى أن الركن هو نفس الأداء إلى المصرف ، وسبب شرعيتها ما نص عليه في رواية أبي داود عن وابن ماجه { ابن عباس } ورواه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وقال : ليس في رواته مجروح والباقي يأتي في الكتاب بحثا بحثا . الدارقطني
فالأول وهو كيفية الوجوب لحديث ثعلبة بن صعير العدوي وهو حديث مروي في سنن أبي داود . ومسند والدارقطني ، وقد اختلف فيه في الاسم والنسبة والمتن ، فالأول : أهو عبد الرزاق ثعلبة بن أبي صعير أو هو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه ، والثاني : أهو العدوي أو العذري فقيل العدوي نسبة إلى جده الأكبر عدي وقيل : العذري وهو الصحيح ذكره في المغرب وغيره .
وقال أبو علي الغساني في تقييد المهمل : العذري بضم الذال المعجمة وبالراء هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير أبو محمد حليف بني زهرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، والعدوي تصحيف . أحمد بن صالح
والثالث : أهو أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو قمح عن كل رأس ، أو هو من بر أو قمح على كل اثنين . قال في الإمام : ويمكن أن يحرف لفظ رأس إلى اثنين ا هـ . لكن تبعده رواية بين اثنين وهي من طرقه الصحيحة التي لا ريب فيها طريق صدقة الفطر صاع أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج ابن شهاب [ ص: 282 ] عن قال { عبد الله بن ثعلبة } وهذا سند صحيح . خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ، فقال : أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين ، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير
وفي غير هذه من أين يجاء بالراء ، وهذا على أن مقصود المصنف الاستدلال به على نفس الوجوب لا على قدر الواجب ، وهو حاصل على كل حال ; وسيأتي استدلاله في قدره بحديث آخر ، ومما يستدل به على الوجوب ما استدل به رحمه الله على الافتراض وهو حديث الشافعي في الصحيحين { ابن عمر } فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه ، والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد التقدير خصوصا وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين البخاري في هذا الحديث { ومسلم } قال أنه عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ومعنى لفظ " فرض " هو معنى " أمر " أمر إيجاب ، والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب فلا خلاف في المعنى ، فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده فهو معنى الوجوب الذي نقول به ، غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزأيه ومنه ما في المستدرك وصححه عن ابن عمر { ابن عباس مكة ينادي : أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو مملوك } الحديث . أنه عليه الصلاة والسلام أمر صارخا ببطن
فإن قلت : ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوجوب . فالجواب : أن ذلك إذا نقل الإجماع تواترا ليكون إجماعا قطعيا أو أن يكون من ضروريات الدين كالخمس عند كثير ، فأما إذا كان إنما يظن الإجماع ظنا فلا ، ولذا صرحوا بأن لا يكفر فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . منكر وجوبها