الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب الوصية في العتق والدين على الأجنبي

( قال رحمه الله ) كان لرجل مائة درهم عين ، ومائة درهم على آخر دين فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين ; لأنه سمي له ثلث المال ، ومطلق اسم المال يتناول العين دون [ ص: 136 ] الدين .

( ألا ترى ) أن من حلف لا مال له ، وله ديون على الناس لم يحنث ثم ما خرج من الدين بعد ذلك أخذ منه ثلثه حتى خرج الدين كله ; لأنه يعين الخارج مالا له فيلتحق بما كان عينا في الابتداء ، ولا يقال لما لم يثبت حقه في الدين قبل أن يخرج فكيف يثبت حقه فيه إذا خرج فإن مثل هذا غير ممتنع .

( ألا ترى ) أن الموصى له بثلث المال لا يثبت حقه في القصاص فإذا انقلب مالا ثبت حقه فيه ، وهذا لأن الموصى له بثلث المال شريك الوارث في التركة إلا أن الملك في الدين يثبت بالإرث ، ولا يثبت بالوصية كالملك في القصاص ، وإذا تعين الدين ، والموصى له شريك الوارث في مال الميت ، وهذا المتعين مال الميت جعلناه مشتركا بينهما حتى يكون السالم للموصى له قدر الثلث من مال الميت ، وكذلك لو كان أوصى له بثلث المائة العين وثلث الدين ، وفي الحقيقة مسائل هذا الباب نظير مسائل الباب المتقدم في الفرق بين الوصية بالمال المرسل ، والوصية بالمال العين إلا أن هناك التفريع على نقصان المال بالهلاك والاستحقاق ، وها هنا التفريع على نقصان زيادة المال بخروج الدين ، والمعنى جامع للفصلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية