فصل
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=28951ما وقع فيه حرف المد بعد الهمز نحو ما مثلنا به أولا ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش من طريق
الأزرق مذهبا اختص به ، سواء كانت الهمزة في ذلك ثابتة عنده ، أو مغيرة في مذهبه ، فالثابتة نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=9آمنوا ) و ( نأى ) ، و ( سوآت ) ، و ( اتيا ) ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=1لإيلاف ) ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=6دعائي ) ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=95المستهزئين ) ، ( والنبيئين ) ، ( وآتوا ) ، و (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=83يئوسا ) ، و ( النبيئون ) والمغيرة له إما أن تكون بين بين ، وهو (
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=16أأمنتم ) في الأعراف وطه والشعراء و (
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=58أآلهتنا ، جاء آل ) في الحجر . (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=41جاء آل فرعون ) في القمر . أو بالبدل ، وهو (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=99هؤلاء آلهة ) في الأنبياء . و (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=4من السماء آية ) في الشعراء أو بالنقل نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الآخرة ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=71الآن جئت ، الإيمان الأولى ، من آمن بني آدم ألفوا آباءهم قل إي وربي قد أوتيت ) وشبه ذلك
[ ص: 339 ] فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورشا من طريق
الأزرق مد ذلك كله على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك ، فروى المد في جميع الباب
أبو عبد الله بن سفيان صاحب " الهادي " ،
وأبو محمد مكي صاحب " التبصرة " ،
وأبو عبد الله بن شريح صاحب " الكافي " ،
وأبو العباس المهدوي صاحب " الهداية " ،
وأبو الطاهر بن خلف صاحب " العنوان " ،
وأبو القاسم الهذلي وأبو الفضل الخزاعي وأبو الحسن الحصري وأبو القاسم بن الفحام صاحب " التجريد " ،
وأبو الحسن بن بليمة صاحب " التلخيص " ،
nindex.php?page=showalam&ids=13757وأبو علي الأهوازي nindex.php?page=showalam&ids=12111وأبو عمرو الداني من قراءته على
أبي الفتح ،
وخلف بن خاقان ، وغيرهم من سائر المصريين والمغاربة زيادة المد في ذلك كله ، ثم اختلفوا في قدر هذه الزيادة ، فذهب
الهذلي فيما رواه ، عن شيخه
أبي عمرو إسماعيل بن راشد الحداد إلى الإشباع المفرط كما هو مذهبه عنه في المد المنفصل كما تقدم . قال : وهو قول
محمد بن سفيان القروي وأبي الحسين - يعني الخبازي - عن
أبي محمد المصري يعني عبد الرحمن بن يوسف أحد أصحاب
ابن هلال ، وذهب جمهور من ذكرنا إلى أنه الإشباع من غير إفراط ، وسووا بينه وبين ما تقدم على الهمزة ، وهو أيضا ظاهر عبارة " التبصرة " " والتجريد " ، وذهب
الداني ،
والأهوازي ،
وابن بليمة وأبو علي الهراس فيما رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي إلى التوسط ، وهو اختيار
أبي علي الحسن بن بليمة ، وذكر
أبو شامة أن
مكيا ذكر كلا من الإشباع والتوسط ، وذكر
السخاوي عنه الإشباع فقط .
( قلت ) : وقفت له على مؤلف انتصر فيه للمد في ذلك ورد على من رده ، أحسن في ذلك وبالغ فيه ، وعبارته في " التبصرة " تحتمل الوجهين جميعا ، وبالإشباع قرأت من طريقه ، وذهب إلى القصر فيه
أبو الحسن طاهر بن غلبون ، ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به ، وغلط أصحابه ، وبذلك قرأ الداني عليه ، وذكره أيضا
ابن بليمة في تلخيصه ، وهو اختيار
الشاطبي حسب ما نقله
أبو شامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14467أبي الحسن السخاوي ، عنه ، قال
أبو شامة : وما قال به
ابن غلبون هو الحق . انتهى . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي فيما
[ ص: 340 ] حكاه عنه
أبو عبد الله الفارسي ، وفيه نظر ، وقد اختاره
أبو إسحاق الجعبري ، وأثبت الثلاثة جميعا
nindex.php?page=showalam&ids=14650أبو القاسم الصفراوي في إعلانه
nindex.php?page=showalam&ids=14563، والشاطبي في قصيدته ، وضعف المد الطويل ، وألحق في ذلك أنه شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول ، فلا وجه لرده ، وإن كان غيره أولى منه ، والله أعلم . وقد اتفق أصحاب
المدني في هذا الباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش على استثناء كلمة واحدة ، وأصلين مطردين ، فالكلمة ( يؤاخذ ) كيف وقعت نحو : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم الله ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا تؤاخذنا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=61ولو يؤاخذ الله ) . نص على استثنائها
المهدوي nindex.php?page=showalam&ids=13222، وابن سفيان ،
ومكي nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ، وكل من صرح بمد المغير بالبدل ، وكون صاحب " التيسير " لم يذكره في " التيسير " ، فإنه اكتفى بذكره في غيره . وكأن
الشاطبي - رحمه الله - ظن بكونه لم يذكره في " التيسير " أنه داخل في الممدود
nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش بمقتضى الإطلاق ، فقال : وبعضهم : يواخذكم ، أي : وبعض رواة المد قصر " يواخذ " وليس كذلك ، فإن رواة المد مجمعون على استثناء " يؤاخذ " فلا خلاف في قصره . قال
الداني في إيجازه : أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله : ( لا يواخذكم ) ، و ( لا تواخذنا ) ، و ( لو يواخذ ) حيث وقع . قال : وكان ذلك عندهم من " واخذت " غير مهموز ، وقال في " المفردات " : وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله ) وبابه . وكذلك استثناها في " جامع البيان " ولم يحك فيها خلافا ، وقال الأستاذ
أبو عبد الله بن القصاع : وأجمعوا على ترك الزيادة للألف في " يواخذ " حيث وقع . نص على ذلك
الداني ومكي nindex.php?page=showalam&ids=13222وابن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح .
( قلت ) : وعدم استثنائه في " التيسير " إما لكونه من : ( واخذ ) كما ذكره في " الإيجاز " فهو غير ممدود ، أو من أجل لزوم البدل له فهو كلزوم النقل في " ترى " فلا حاجة إلى استثنائه ، واعتمد على نصوصه في غير " التيسير " ، والله أعلم .
وأما الأصلان المطردان فأحدهما أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح ، وكلاهما من كلمة واحدة ، وهو ( القرآن ، و " الظمآن " ، و " مسئولا " ، و " مذؤما " ،
[ ص: 341 ] و " مسئولون " ) واختلف في علة ذلك ، فقيل : لأمن إخفاء بعده ، وقيل : لتوهم النقل ، فكأن الهمزة معرضة للحذف .
( قلت ) : ظهر لي في علة ذلك أنه لما كانت الهمزة فيه محذوفة رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك ، وهذه هي العلة الصحيحة في استثناء " إسرائيل " عند من استثناها ، والله أعلم ، فلو كان الساكن قبل الهمز حرف مد أو حرف لين كما تقدم في مثلنا فهم عنه فيه على أصولهم المذكورة . وانفرد صاحب " الكافي " فلم يمد الواو بعد الهمزة في " الموءودة " فخالف سائر أهل الأداء الراوين مد هذا الباب عن
الأزرق ، والثاني أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين في الوقف نحو ( دعاء ، ونداء ، وهزؤا ، وملجأ ) لأنها غير لازمة ، فكان ثبوتها عارضا ، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه . ثم اختلف رواة المد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش في ثلاث كلم وأصل مطرد .
( فالأولى ) من الكلم ( إسرائيل ) حيث وقعت . نص على استثنائها
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني وأصحابه ، وتبعه على ذلك
الشاطبي فلم يحك فيها خلافا ، ووجه بطول الكلمة وكثرة دورها وثقلها بالعجمة ، مع أنها أكثر ما تجيء مع كلمة ( بني ) فتجتمع ثلاث مدات فاستثنى مد الياء تخفيفا ، ونص على تخفيفها
ابن سفيان وأبو طاهر بن خلف nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ، وهو ظاهر عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي ،
والأهوازي والخزاعي وأبي القاسم بن الفحام وأبي الحسن الحصري ؛ لأنهم لم يستثنوها .
( والثانية ) ( آلآن ) المستفهم بها في حرفي
يونس (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=51آلآن وقد كنتم به تستعجلون nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=91آلآن وقد عصيت قبل ) أعني المد بعد اللام ، فنص على استثنائها
ابن سفيان والمهدوي nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ولم يستثنها
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في كتبه ، ولا
الداني في تيسيره ، واستثناها في " الجامع " ، ونص في غيرهما بخلاف فيها ، فقال في " الإيجاز " و " المفردات " : إن بعض الرواة لم يزد في تمكينها ، وأجرى الخلاف فيها
الشاطبي .
( والثالثة ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=50عادا الأولى ) في سورة النجم ، لم يستثنها صاحب " التيسير " فيه ، واستثناها في جامعه ، ونص على الخلاف في غيرهما كحرفي (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=51آلآن ) في
يونس .
[ ص: 342 ] ونص على استثنائها
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي nindex.php?page=showalam&ids=13222وابن سفيان والمهدوي nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ، وأما صاحب " العنوان " ، وصاحب " الكامل "
، والأهوازي وأبو معشر وابن بليمة فلم يذكروا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=51آلآن ، ولا عادا الأولى ) بل ولا نصوا على الهمز المغير في هذا الباب ولا تعرضوا له بمثال ولا غيره . وإنما ذكروا الهمز المحقق ومثلوا به ، ولا شك أن ذلك يحتمل شيئين : أحدهما أن يكون ممدا على القاعدة الآتية آخر الباب لدخوله في الأصل الذي ذكروه ، إذ تخفيف الهمز بالتليين أو البدل أو النقل عارض ، والعارض لا يعتد به على ما سيأتي في القاعدة ، والاحتمال الثاني أن يكون غير ممدود لعدم وجود همز محقق في اللفظ ، والاحتمالان معمول بهما عندهم كما تمهد في القاعدة الآتية غير أن الاحتمال الثاني عندي أقوى في مذهب هؤلاء من حيث إنهم لم يذكروه ولم يمثلوا بشيء منه ، ولا استثنوا منه شيئا حتى ولا مما أجمع على استثنائه ، وكثير منهم ذكر القصر فيما أجمع على مده من المتصل إذا وقع قبل الهمز المغير ، فهذا أولى ، وأما صاحب " التجريد " ، فإنه نص على المد في المغير بالنقل في آخر باب النقل ، فقال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش إذا نقل حركة الهمز التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل . انتهى ، وقياس ذلك المغير بغير النقل ، بل هو أحرى ، والله أعلم .
وكذلك
الداني في " التيسير " وفي سائر كتبه لم ينص إلا على المغير بنقل أو بدل ، فقال : سواء كانت محققة ، أي الهمزة ، أو ألقي حركتها على ساكن قبلها ، أو أبدلت . ثم مثل بالنوعين فلم ينص على المسهل بين بين ، ولا مثل به ، ولا تعرض ألبتة إليه ، فيحتمل أن يكون تركه ذكر هذا النوع ; لأنه لا يرى زيادة التمكين فيه ، إذ لو جازت زيادة تمكينه لكان كالجمع بين أربع ألفات ، وهي الهمزة المحققة والمسهلة بين بين ، والألف ، فلو مدها لكانت كأنها ألفان ، فيجتمع أربع ألفات ، وبهذا علل ترك إدخال الألف بين الهمزتين ، فيجتمع أربع ألفات ، وبهذا علل ترك إدخال الألف بين الهمزتين في ذلك ، كما سيأتي في موضعه .
فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات ( فيمكن ) أن يجاب بأن ذلك
[ ص: 343 ] غير لازم ؛ لأنه إنما استثنى ما هو من جنس ما قدر ، وذلك أنه لما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة ، ثم استثنى مما بعد الهمزة المحققة ، فهذا استثناء من الجنس ، فلو نص على استثناء ما بعد الهمزة المغيرة بين بين لكان استثناء من غير الجنس ، فلم يلزم ذلك ، واستثناؤه ما بعد الهمزة المجتلبة للابتداء استثناء من الجنس ؛ لأنها حينئذ محققة ، وكذلك من علمناه من صاحب " الهداية " و " الكافي " و " التبصرة " وغيرهم لم يمثلوا بشيء من هذا النوع ، إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجع إدخال نوع بين بين ، وإن لم يمثلوا به ، والجملة فلا أعلم أحدا من متقدمي أئمتنا نص فيه بشيء . نعم عبارة
الشاطبي صريحة بدخوله ; ولذلك مثل به شراح كلامه ، وهو الذي صح أداء ، وبه يؤخذ ، على أني لا أمنع إجراء الخلاف في الأنواع الثلاثة عملا بظواهر عبارات من لم يذكرها ، وهو القياس ، والله أعلم .
( تنبيه ) إجراء الوجهين من المد وضده من المغير بالنقل ، إنما يتأتى حالة الوصل . أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف فإن لم يعتد بالعارض ، فالوجهان في نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الآخرة ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=23الإيمان ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=40المولى ) جاريان ، وإن اعتد بالعارض فالقصر ليس إلا نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الآخرة ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=23الإيمان ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=40المولى ) لقوة الاعتداد بالعارض في ذلك ، ولعدم تصادم الأصلين ، نص على ذلك أهل التحقيق من أئمتنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي في " الكشف " : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورشا لا يمد ( الأولى ) ، وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير ; لأن هذا وإن كان همزا مغيرا إلا أنه قد اعتد بحركة اللام ، فكأن لا همز في الكلمة ، فلا مد . انتهى ، وأما الأصل المطرد الذي فيه الخلاف فهو حرف المد إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء نحو ( ايت بقرآن . ايتوني اوتمن ايذن لي ) فنص على استثنائه وترك الزيادة في مده
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني في جميع كتبه ،
وأبو معشر الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14563، والشاطبي ، وغيرهم ، ونص على الوجهين جميعا من المد ، وتركه
ابن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13269وابن شريح ومكي ، وقال في " التبصرة " : وكلا الوجهين حسن ، وترك المد أقيس ، ولم يذكره
المهدوي ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12835ابن الفحام ولا
ابن بليمة ولا
[ ص: 344 ] صاحب " العنوان " ، ولا
الأهوازي ، فيحتمل مده ؛ لدخوله في القاعدة ، ولا يضر عدم التمثيل به ، ويحتمل ترك المد . وأن يكونوا استغنوا عن ذلك بما مثلوه من غيره ، وهو الأولى ، فوجه المد وجود حرف مد بعد همزة محققة لفظا ، وإن عرضت ابتداء ، ووجه القصر كون همزة الوصل عارضة والابتداء بها عارض ، فلم يعتد بالعارض ، وهذا هو الأصح ، والله أعلم .
وأما نحو (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=77رأى القمر ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=78رأى الشمس ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=61تراءى الجمعان ) في الوقف فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر ; لأن الألف من نفس الكلمة ، وذهابها وصلا عارض فلم يعتد به ، وهذا من المنصوص عليه ، وأما (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=38ملة آبائي إبراهيم ) في
يوسف (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=6فلم يزدهم دعائي إلا ) في
نوح حالة الوقف (
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=40وتقبل دعاء nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=127ربنا ) في
إبراهيم حالة الوصل ، فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش ; لأن الأصل في حرف المد من الأوليين الإسكان ، والفتح فيها عارض من أجل الهمزة ، وكذلك حذف حرف المد في الثالثة عارض حالة الوصل اتباعا للرسم ، والأصل إثباتها فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ، ولم يعتد فيها بالعارض ، وكان حكمها حكم ( من وراء ) في الحالين ، وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد ، بل قلته قياسا ، والعلم عند الله تبارك وتعالى . وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=171دعاء ) في
إبراهيم ، وينبغي أن لا يعمل بخلافه .
فَصْلٌ
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28951مَا وَقَعَ فِيهِ حَرْفُ الْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ نَحْوُ مَا مَثَّلْنَا بِهِ أَوَّلًا ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ مِنْ طَرِيقِ
الْأَزْرَقِ مَذْهَبًا اخْتَصَّ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِي ذَلِكَ ثَابِتَةً عِنْدَهُ ، أَوْ مُغَيَّرَةً فِي مَذْهَبِهِ ، فَالثَّابِتَةُ نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=9آمَنُوا ) وَ ( نَأَى ) ، وَ ( سَوْآتُ ) ، وَ ( اتِيَا ) ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=1لِإِيلَافِ ) ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=6دُعَائِي ) ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=95الْمُسْتَهْزِئِينَ ) ، ( وَالنَّبِيئِينَ ) ، ( وَآتُوا ) ، وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=83يَئُوسًا ) ، وَ ( النَّبِيئُونَ ) وَالْمُغَيَّرَةُ لَهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَ بَيْنَ ، وَهُوَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=16أَأَمِنْتُمْ ) فِي الْأَعْرَافِ وَطه وَالشُّعَرَاءِ وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=58أَآلِهَتُنَا ، جَاءَ آلَ ) فِي الْحِجْرِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=41جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ ) فِي الْقَمَرِ . أَوْ بِالْبَدَلِ ، وَهُوَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=99هَؤُلَاءِ آلِهَةً ) فِي الْأَنْبِيَاءِ . وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=4مِنَ السَّمَاءِ آيَةً ) فِي الشُّعَرَاءِ أَوْ بِالنَّقْلِ نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الْآخِرَةُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=71الْآنَ جِئْتَ ، الْإِيمَانَ الْأُولَى ، مَنْ آمَنَ بَنِي آدَمَ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ قُلْ إِي وَرَبِّي قَدْ أُوتِيتَ ) وَشِبْهُ ذَلِكَ
[ ص: 339 ] فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشًا مِنْ طَرِيقِ
الْأَزْرَقِ مَدَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَاءِ فِي ذَلِكَ ، فَرَوَى الْمَدَّ فِي جَمِيعِ الْبَابِ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ صَاحِبُ " الْهَادِي " ،
وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَكِّيٌّ صَاحِبُ " التَّبْصِرَةِ " ،
وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ شُرَيْحٍ صَاحِبُ " الْكَافِي " ،
وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمَهْدَوِيُّ صَاحِبُ " الْهِدَايَةِ " ،
وَأَبُو الطَّاهِرِ بْنُ خَلَفٍ صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " ،
وَأَبُو الْقَاسِمِ الْهُذَلِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْحُصْرِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْفَحَّامِ صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " ،
وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَلِّيمَةَ صَاحِبُ " التَّلْخِيصِ " ،
nindex.php?page=showalam&ids=13757وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12111وَأَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى
أَبِي الْفَتْحِ ،
وَخَلَفُ بْنُ خَاقَانَ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْمِصْرِيِّينَ وَالْمَغَارِبَةِ زِيَادَةَ الْمَدِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ، فَذَهَبَ
الْهُذَلِيُّ فِيمَا رَوَاهُ ، عَنْ شَيْخِهِ
أَبِي عَمْرٍو إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ الْحَدَّادِ إِلَى الْإِشْبَاعِ الْمُفْرِطِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ عَنْهُ فِي الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ
مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الْقَرَوِيِّ وَأَبِي الْحُسَيْنِ - يَعْنِي الْخَبَّازِيَّ - عَنْ
أَبِي مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يُوسُفَ أَحَدَ أَصْحَابِ
ابْنِ هِلَالٍ ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ مَنْ ذَكَرْنَا إِلَى أَنَّهُ الْإِشْبَاعُ مِنْ غَيْرِ إِفْرَاطٍ ، وَسَوَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْهَمْزَةِ ، وَهُوَ أَيْضًا ظَاهِرُ عِبَارَةِ " التَّبْصِرَةِ " " وَالتَّجْرِيدِ " ، وَذَهَبَ
الدَّانِيُّ ،
وَالْأَهْوَازِيُّ ،
وَابْنُ بَلِّيمَةَ وَأَبُو عَلِيٍّ الْهَرَّاسُ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابْنِ عَدِيٍّ إِلَى التَّوَسُّطِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ بَلِّيمَةَ ، وَذَكَرَ
أَبُو شَامَةَ أَنَّ
مَكِّيًّا ذَكَرَ كُلًّا مِنَ الْإِشْبَاعِ وَالتَّوَسُّطِ ، وَذَكَرَ
السَّخَاوِيُّ عَنْهُ الْإِشْبَاعَ فَقَطْ .
( قُلْتُ ) : وَقَفْتُ لَهُ عَلَى مُؤَلَّفٍ انْتَصَرَ فِيهِ لِلْمَدِّ فِي ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَى مَنْ رَدَّهُ ، أَحْسَنَ فِي ذَلِكَ وَبَالَغَ فِيهِ ، وَعِبَارَتُهُ فِي " التَّبْصِرَةِ " تَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَبِالْإِشْبَاعِ قَرَأْتُ مِنْ طَرِيقِهِ ، وَذَهَبَ إِلَى الْقَصْرِ فِيهِ
أَبُو الْحَسَنِ طَاهِرُ بْنُ غَلْبُونَ ، وَرَدَّ فِي تَذْكِرَتِهِ عَلَى مَنْ رَوَى الْمَدَّ وَأَخَذَ بِهِ ، وَغَلَّطَ أَصْحَابَهُ ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ الدَّانِيُّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا
ابْنُ بَلِّيمَةَ فِي تَلْخِيصِهِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
الشَّاطِبِيِّ حَسْبَ مَا نَقَلَهُ
أَبُو شَامَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14467أَبِي الْحَسَنِ السَّخَاوِيِّ ، عَنْهُ ، قَالَ
أَبُو شَامَةَ : وَمَا قَالَ بِهِ
ابْنُ غَلْبُونَ هُوَ الْحَقُّ . انْتَهَى . وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٍّ فِيمَا
[ ص: 340 ] حَكَاهُ عَنْهُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدِ اخْتَارَهُ
أَبُو إِسْحَاقَ الْجَعْبَرِيُّ ، وَأَثْبَتَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعًا
nindex.php?page=showalam&ids=14650أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفْرَاوِيُّ فِي إِعْلَانِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14563، وَالشَّاطِبِيُّ فِي قَصِيدَتِهِ ، وَضَعَّفَ الْمَدَّ الطَّوِيلَ ، وَأَلْحَقَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ شَاعَ وَذَاعَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدِ اتَّفَقَ أَصْحَابُ
الْمَدَنِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ عَلَى اسْتِثْنَاءِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَصْلَيْنِ مُطَّرِدَيْنِ ، فَالْكَلِمَةُ ( يُؤَاخِذُ ) كَيْفَ وَقَعَتْ نَحْوَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا تُؤَاخِذْنَا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=61وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ ) . نَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا
الْمَهْدَوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13222، وَابْنُ سُفْيَانَ ،
وَمَكِّيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنُ شُرَيْحٍ ، وَكُلُّ مَنْ صَرَّحَ بِمَدِّ الْمُغَيَّرِ بِالْبَدَلِ ، وَكَوْنُ صَاحِبِ " التَّيْسِيرِ " لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " التَّيْسِيرِ " ، فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِهِ فِي غَيْرِهِ . وَكَأَنَّ
الشَّاطِبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَنَّ بِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي " التَّيْسِيرِ " أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمَمْدُودِ
nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ بِمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ ، فَقَالَ : وَبَعْضُهُمْ : يُوَاخِذُكُمْ ، أَيْ : وَبَعْضُ رُوَاةِ الْمَدِّ قَصَرَ " يُوَاخِذُ " وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْمَدِّ مُجْمِعُونَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ " يُؤَاخِذُ " فَلَا خِلَافَ فِي قَصْرِهِ . قَالَ
الدَّانِيُّ فِي إِيجَازِهِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْأَدَاءِ عَلَى تَرْكِ زِيَادَةِ التَّمْكِينِ لِلْأَلْفِ فِي قَوْلِهِ : ( لَا يُوَاخِذُكُمْ ) ، وَ ( لَا تُوَاخِذْنَا ) ، وَ ( لَوْ يُوَاخِذُ ) حَيْثُ وَقَعَ . قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ " وَاخَذْتُ " غَيْرُ مَهْمُوزٍ ، وَقَالَ فِي " الْمُفْرَدَاتِ " : وَكُلُّهُمْ لَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِ الْأَلِفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ ) وَبَابِهِ . وَكَذَلِكَ اسْتَثْنَاهَا فِي " جَامِعِ الْبَيَانِ " وَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافًا ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَصَّاعِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الزِّيَادَةِ لِلْأَلْفِ فِي " يُوَاخِذُ " حَيْثُ وَقَعَ . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
الدَّانِيُّ وَمَكِّيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=13222وَابْنُ سُفْيَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنُ شُرَيْحٍ .
( قُلْتُ ) : وَعَدَمُ اسْتِثْنَائِهِ فِي " التَّيْسِيرِ " إِمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ : ( وَاخَذَ ) كَمَا ذَكَرَهُ فِي " الْإِيجَازِ " فَهُوَ غَيْرُ مَمْدُودٍ ، أَوْ مِنْ أَجْلِ لُزُومِ الْبَدَلِ لَهُ فَهُوَ كَلُزُومِ النَّقْلِ فِي " تَرَى " فَلَا حَاجَةَ إِلَى اسْتِثْنَائِهِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى نُصُوصِهِ فِي غَيْرِ " التَّيْسِيرِ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا الْأَصْلَانِ الْمُطَّرِدَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْهَمْزِ سَاكِنٌ صَحِيحٌ ، وَكِلَاهُمَا مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ ( الْقُرْآنُ ، وَ " الظَّمْآنُ " ، وَ " مَسْئُولًا " ، وَ " مَذْؤُمًا " ،
[ ص: 341 ] وَ " مَسْئُولُونَ " ) وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ ، فَقِيلَ : لِأَمْنِ إِخْفَاءٍ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ : لِتَوَهُّمِ النَّقْلِ ، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ مُعَرَّضَةٌ لِلْحَذْفِ .
( قُلْتُ ) : ظَهَرَ لِي فِي عِلَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْهَمْزَةُ فِيهِ مَحْذُوفَةٌ رَسْمًا تُرِكَ زِيَادَةُ الْمَدِّ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذِهِ هِيَ الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ فِي اسْتِثْنَاءِ " إِسْرَائِيلَ " عِنْدَ مَنِ اسْتَثْنَاهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ قَبْلَ الْهَمْزِ حَرْفَ مَدٍّ أَوْ حَرْفَ لِينٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَثَلِنَا فَهُمْ عَنْهُ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ . وَانْفَرَدَ صَاحِبُ " الْكَافِي " فَلَمْ يَمُدَّ الْوَاوَ بَعْدَ الْهَمْزَةِ فِي " الْمَوْءُودَةِ " فَخَالَفَ سَائِرَ أَهْلِ الْأَدَاءِ الرَّاوِينَ مَدَّ هَذَا الْبَابِ عَنِ
الْأَزْرَقِ ، وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ بَعْدَ الْهَمْزَةِ مُبْدَلَةً مِنَ التَّنْوِينِ فِي الْوَقْفِ نَحْوُ ( دُعَاءً ، وَنِدَاءً ، وَهُزُؤًا ، وَمَلْجَأً ) لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ ، فَكَانَ ثُبُوتُهَا عَارِضًا ، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ رُوَاةُ الْمَدِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ فِي ثَلَاثِ كَلِمٍ وَأَصْلٍ مُطَّرِدٍ .
( فَالْأُولَى ) مِنَ الْكَلِمِ ( إِسْرَائِيلَ ) حَيْثُ وَقَعَتْ . نَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ
الشَّاطِبِيُّ فَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافًا ، وَوَجَّهَ بِطُولِ الْكَلِمَةِ وَكَثْرَةِ دَوْرِهَا وَثِقَلِهَا بِالْعُجْمَةِ ، مَعَ أَنَّهَا أَكْثَرُ مَا تَجِيءُ مَعَ كَلِمَةِ ( بَنِي ) فَتَجْتَمِعُ ثَلَاثُ مَدَّاتٍ فَاسْتَثْنَى مَدَّ الْيَاءِ تَخْفِيفًا ، وَنَصَّ عَلَى تَخْفِيفِهَا
ابْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو طَاهِرِ بْنُ خَلَفٍ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنُ شُرَيْحٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٍّ ،
وَالْأَهْوَازِيِّ وَالْخُزَاعِيِّ وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْفَحَّامِ وَأَبِي الْحَسَنِ الْحُصْرِيِّ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَثْنُوهَا .
( وَالثَّانِيَةُ ) ( آلْآنَ ) الْمُسْتَفْهَمُ بِهَا فِي حَرْفَيْ
يُونُسَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=51آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=91آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ) أَعْنِي الْمَدَّ بَعْدَ اللَّامِ ، فَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا
ابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنُ شُرَيْحٍ وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ فِي كُتُبِهِ ، وَلَا
الدَّانِيُّ فِي تَيْسِيرِهِ ، وَاسْتَثْنَاهَا فِي " الْجَامِعِ " ، وَنَصَّ فِي غَيْرِهِمَا بِخِلَافٍ فِيهَا ، فَقَالَ فِي " الْإِيجَازِ " وَ " الْمُفْرَدَاتِ " : إِنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ لَمْ يَزِدْ فِي تَمْكِينِهَا ، وَأَجْرَى الْخِلَافَ فِيهَا
الشَّاطِبِيُّ .
( وَالثَّالِثَةُ ) (
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=50عَادًا الْأُولَى ) فِي سُورَةِ النَّجْمِ ، لَمْ يَسْتَثْنِهَا صَاحِبُ " التَّيْسِيرِ " فِيهِ ، وَاسْتَثْنَاهَا فِي جَامِعِهِ ، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ فِي غَيْرِهِمَا كَحَرْفَيْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=51آلْآنَ ) فِي
يُونُسَ .
[ ص: 342 ] وَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=13222وَابْنُ سُفْيَانَ وَالْمَهْدَوِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنُ شُرَيْحٍ ، وَأَمَّا صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " ، وَصَاحِبُ " الْكَامِلِ "
، وَالْأَهْوَازِيُّ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَابْنُ بَلِّيمَةَ فَلَمْ يَذْكُرُوا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=51آلْآنَ ، وَلَا عَادًا الْأُولَى ) بَلْ وَلَا نَصُّوا عَلَى الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا تَعَرَّضُوا لَهُ بِمِثَالٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْهَمْزَ الْمُحَقَّقَ وَمَثَّلُوا بِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُمَدًّا عَلَى الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْبَابِ لِدُخُولِهِ فِي الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرُوهُ ، إِذْ تَخْفِيفُ الْهَمْزِ بِالتَّلْيِينِ أَوِ الْبَدَلِ أَوِ النَّقْلِ عَارِضٌ ، وَالْعَارِضُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْقَاعِدَةِ ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَمْدُودٍ لِعَدَمِ وُجُودِ هَمْزٍ مُحَقَّقٍ فِي اللَّفْظِ ، وَالِاحْتِمَالَانِ مَعْمُولٌ بِهِمَا عِنْدَهُمْ كَمَا تَمَهَّدَ فِي الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ غَيْرَ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ عِنْدِي أَقْوَى فِي مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ وَلَمْ يُمَثِّلُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَا اسْتَثْنَوْا مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى وَلَا مِمَّا أُجْمِعَ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ذَكَرَ الْقَصْرَ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَى مَدِّهِ مِنَ الْمُتَّصِلِ إِذَا وَقَعَ قَبْلَ الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ ، فَهَذَا أَوْلَى ، وَأَمَّا صَاحِبُ " التَّجْرِيدِ " ، فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى الْمَدِّ فِي الْمُغَيَّرِ بِالنَّقْلِ فِي آخِرِ بَابِ النَّقْلِ ، فَقَالَ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٌ إِذَا نَقَلَ حَرَكَةَ الْهَمْزِ الَّتِي بَعْدَهَا حَرْفُ مَدٍّ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا أَبْقَى الْمَدَّ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ النَّقْلِ . انْتَهَى ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ الْمُغَيَّرِ بِغَيْرِ النَّقْلِ ، بَلْ هُوَ أَحْرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَكَذَلِكَ
الدَّانِيُّ فِي " التَّيْسِيرِ " وَفِي سَائِرِ كُتُبِهِ لَمْ يَنُصَّ إِلَّا عَلَى الْمُغَيَّرِ بِنَقْلٍ أَوْ بَدَلٍ ، فَقَالَ : سَوَاءٌ كَانَتْ مُحَقَّقَةً ، أَيِ الْهَمْزَةُ ، أَوْ أُلْقِيَ حَرَكَتُهَا عَلَى سَاكِنٍ قَبْلَهَا ، أَوْ أُبْدِلَتْ . ثُمَّ مَثَّلَ بِالنَّوْعَيْنِ فَلَمْ يَنُصَّ عَلَى الْمُسَهَّلِ بَيْنَ بَيْنَ ، وَلَا مَثَّلَ بِهِ ، وَلَا تَعَرَّضَ أَلْبَتَّةَ إِلَيْهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ ذِكْرَ هَذَا النَّوْعِ ; لِأَنَّهُ لَا يَرَى زِيَادَةَ التَّمْكِينِ فِيهِ ، إِذْ لَوْ جَازَتْ زِيَادَةُ تَمْكِينِهِ لَكَانَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ أَلِفَاتٍ ، وَهِيَ الْهَمْزَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَالْمُسَهَّلَةُ بَيْنَ بَيْنَ ، وَالْأَلِفُ ، فَلَوْ مَدَّهَا لَكَانَتْ كَأَنَّهَا أَلِفَانِ ، فَيَجْتَمِعُ أَرْبَعُ أَلِفَاتٍ ، وَبِهَذَا عَلَّلَ تَرْكَ إِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ ، فَيَجْتَمِعُ أَرْبَعُ أَلِفَاتٍ ، وَبِهَذَا عَلَّلَ تَرْكَ إِدْخَالِ الْأَلِفِ بَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ فِي ذَلِكَ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ .
فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَذَكَرَهُ مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ ( فَيُمْكِنُ ) أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ
[ ص: 343 ] غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا قَدَّرَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى التَّمْكِينِ بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْمُغَيَّرَةِ بِالنَّقْلِ أَوْ بِالْبَدَلِ خَاصَّةً ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِمَّا بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُحَقَّقَةِ ، فَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ ، فَلَوْ نَصَّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ مَا بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُغَيَّرَةِ بَيْنَ بَيْنَ لَكَانَ اسْتِثْنَاءً مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، فَلَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ ، وَاسْتِثْنَاؤُهُ مَا بَعْدَ الْهَمْزَةِ الْمُجْتَلَبَةِ لِلِابْتِدَاءِ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُحَقَّقَةٌ ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَلِمْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ " الْهِدَايَةِ " وَ " الْكَافِي " وَ " التَّبْصِرَةِ " وَغَيْرِهِمْ لَمْ يُمَثِّلُوا بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ ، إِلَّا أَنَّ إِطْلَاقَهُمُ التَّسْهِيلَ قَدْ يَرْجِعُ إِدْخَالَ نَوْعٍ بَيْنَ بَيْنَ ، وَإِنْ لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ ، وَالْجُمْلَةُ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ مُتَقَدِّمِي أَئِمَّتِنَا نَصَّ فِيهِ بِشَيْءٍ . نَعَمْ عِبَارَةُ
الشَّاطِبِيِّ صَرِيحَةٌ بِدُخُولِهِ ; وَلِذَلِكَ مَثَّلَ بِهِ شُرَّاحُ كَلَامِهِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّ أَدَاءً ، وَبِهِ يُؤْخَذُ ، عَلَى أَنِّي لَا أَمْنَعُ إِجْرَاءَ الْخِلَافِ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِظَوَاهِرِ عِبَارَاتِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) إِجْرَاءُ الْوَجْهَيْنِ مِنَ الْمَدِّ وَضِدِّهِ مِنَ الْمُغَيَّرِ بِالنَّقْلِ ، إِنَّمَا يَتَأَتَّى حَالَةَ الْوَصْلِ . أَمَّا حَالَةُ الِابْتِدَاءِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ لَامِ التَّعْرِيفِ فَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ ، فَالْوَجْهَانِ فِي نَحْوِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الْآخِرَةُ ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=23الْإِيمَانِ ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=40الْمَوْلَى ) جَارِيَانِ ، وَإِنِ اعْتُدَّ بِالْعَارِضِ فَالْقَصْرُ لَيْسَ إِلَّا نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=94الْآخِرَةُ ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=23الْإِيمَانِ ) ، (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=40الْمَوْلَى ) لِقُوَّةِ الِاعْتِدَادِ بِالْعَارِضِ فِي ذَلِكَ ، وَلِعَدَمِ تَصَادُمِ الْأَصْلَيْنِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنْ أَئِمَّتِنَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17140مَكِّيٌّ فِي " الْكَشْفِ " : إِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشًا لَا يَمُدُّ ( الْأُولَى ) ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ مَدُّ حَرْفِ الْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزِ الْمُغَيَّرِ ; لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ هَمْزًا مُغَيَّرًا إِلَّا أَنَّهُ قَدِ اعْتَدَّ بِحَرَكَةِ اللَّامِ ، فَكَأَنْ لَا هَمْزَ فِي الْكَلِمَةِ ، فَلَا مَدَّ . انْتَهَى ، وَأَمَّا الْأَصْلُ الْمُطَّرِدُ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ فَهُوَ حَرْفُ الْمَدِّ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ حَالَةَ الِابْتِدَاءِ نَحْوُ ( ايْتِ بِقُرْآنٍ . ايْتُونِي اوْتُمِنَ ايْذَنْ لِي ) فَنَصَّ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ وَتَرْكِ الزِّيَادَةِ فِي مَدِّهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12111أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ ،
وَأَبُو مَعْشَرٍ الطَّبَرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14563، وَالشَّاطِبِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَنَصَّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِنَ الْمَدِّ ، وَتَرَكَهُ
ابْنُ سُفْيَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13269وَابْنُ شُرَيْحٍ وَمَكِّيٌّ ، وَقَالَ فِي " التَّبْصِرَةِ " : وَكَلَا الْوَجْهَيْنِ حَسَنٌ ، وَتَرْكُ الْمَدِّ أَقْيَسُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ
الْمَهْدَوِيُّ وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=12835ابْنُ الْفَحَّامِ وَلَا
ابْنُ بَلِّيمَةَ وَلَا
[ ص: 344 ] صَاحِبُ " الْعُنْوَانِ " ، وَلَا
الْأَهْوَازِيُّ ، فَيُحْتَمَلُ مَدُّهُ ؛ لِدُخُولِهِ فِي الْقَاعِدَةِ ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ التَّمْثِيلِ بِهِ ، وَيُحْتَمَلُ تَرْكُ الْمَدِّ . وَأَنْ يَكُونُوا اسْتَغْنَوْا عَنْ ذَلِكَ بِمَا مَثَّلُوهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْأَوْلَى ، فَوَجْهُ الْمَدِّ وُجُودُ حَرْفِ مَدٍّ بَعْدَ هَمْزَةٍ مُحَقَّقَةٍ لَفْظًا ، وَإِنْ عَرَضَتِ ابْتِدَاءً ، وَوَجْهُ الْقَصْرِ كَوْنُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ عَارِضَةً وَالِابْتِدَاءُ بِهَا عَارِضٌ ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِالْعَارِضِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا نَحْوُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=77رَأَى الْقَمَرَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=78رَأَى الشَّمْسَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=61تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ) فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُمْ فِيهِ عَلَى أُصُولِهِمُ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْإِشْبَاعِ وَالتَّوَسُّطِ وَالْقَصْرِ ; لِأَنَّ الْأَلِفَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ ، وَذَهَابُهَا وَصْلًا عَارِضٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، وَهَذَا مِنَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا (
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=38مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ ) فِي
يُوسُفَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=6فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا ) فِي
نُوحٍ حَالَةَ الْوَقْفِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=40وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=127رَبَّنَا ) فِي
إِبْرَاهِيمَ حَالَةَ الْوَصْلِ ، فَكَذَلِكَ هُمْ فِيهَا عَلَى أُصُولِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي حَرْفِ الْمَدِّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ الْإِسْكَانُ ، وَالْفَتْحُ فِيهَا عَارِضٌ مِنْ أَجْلِ الْهَمْزَةِ ، وَكَذَلِكَ حَذْفُ حَرْفِ الْمَدِّ فِي الثَّالِثَةِ عَارِضٌ حَالَةَ الْوَصْلِ اتِّبَاعًا لِلرَّسْمِ ، وَالْأَصْلُ إِثْبَاتُهَا فَجَرَتْ فِيهَا مَذَاهِبُهُمْ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَمْ يُعْتَدَّ فِيهَا بِالْعَارِضِ ، وَكَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ ( مِنْ وَرَاءِ ) فِي الْحَالَيْنِ ، وَهَذَا مِمَّا لَمْ أَجِدْ فِيهِ نَصًّا لِأَحَدٍ ، بَلْ قُلْتُهُ قِيَاسًا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى . وَكَذَلِكَ أَخَذْتُهُ أَدَاءً عَنِ الشُّيُوخِ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=171دُعَاءً ) فِي
إِبْرَاهِيمَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْمَلَ بِخِلَافِهِ .