الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبون للمصنع

السؤال

أنا أعمل في مجال مواد البناء ولدى زبون يريد منتجا ليس لدي وسوف أحضره من مصنع ليس في الدولة التي أنا بها هل يجوز لي أخذ عمولة من المصنع على زبون أنا أحضرته له مع العلم أن المصنع ربما يزيد السعر لإعطائي العمولة؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من أخذ الأخ السائل عمولة من المصنع مقابل جلب هذا الزبون، وما يأخذ في هذه الحالة يعد من باب الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72} فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وإذا رفع المصنع ثمن المنتج على الزبون بسبب حسابه لعمولة الوسيط فإن هذا لا يضر في جواز أخذ الأجرة على الدلالة فالبيع يقوم على التراضي من الثمن والمثمون، فإذا حصل بين البائع والمشتري فلا حرج على السمسار في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني