الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نوى الشفع فأوتر الإمام فماذا يفعل

السؤال

كنت أصلي مع الإمام التراويح فنويت في الركعتين اللتين تسبقان الوتر نويتهما شفعاً وعند الرفع من السجود الثاني من الركعة الثانية وجدت أن الإمام قام للثالثة – أي أن الإمام نوى الوتر – فقمت معه ، فكان حالي أن فعلي وتراً ونيتي شفعاً وأنا أعلم أن ليس للمرء إلا ما نوى.
فما حكم حالتي ؟ وهل أصلي الوتر أم لا؟ وماذا كان ينبغي أن أصنع؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لمن نوى الشفع وراء إمامه ثم وصل الإمام الوتر بالشفع أن يتبعه في الوتر من غير إحداث نية، وإلا لم يصح الوتر لأن الوتر لا بد له من نية، وبإمكان من حصل له ذلك أن يحدث نية الوتر بقلبه ثم يتابعه أو يجلس عند قيام إمامه للثالثة وينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ثم يوتر بعد ذلك ولو فات وقت الوتر قضاه استحبابا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل قد نوى الشفع وراء إمامه فما كان له أن يتابعه في الوتر من غير أن يحدث نية لذلك لأن الوتر لا بد له من نية، وما فعل لا يغني عنه، فإن لم يكن أوتر استحب له قضاء الوتر ولا يجب عليه، فقد ذكر بعض الفقهاء أن المأموم إذا نوى ركعتي الشفع خلف إمام نوى الشفع والوتر معاً فإن له الخيار بين أمرين:

أولهما: أن يحدث نية الزيادة بقلبه ويتابعه، وهو ما صرح به العدوي في حاشيته على شرح الخرشي حيث قال: اعلم أنه إن علم حين دخوله معه أنه يوصل وصل معه، ولكن ينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر ولو نوى الإمام بالثلاث الوتر ولا تضر هذه المخالفة ..... وإن لم يعلم حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط أحدث نية الوتر من غير نطق به عند فعل الإمام له قاله الفاكهاني. انتهى.

الثاني: أن يجلس عند قيام إمامه للثالثة وينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، قال الصاوي في شأن الاقتداء بالواصل: ولا تبطل إن خالفه وسلم من ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك..انتهى.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني