الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع بثمن إلى أجل مجهول

السؤال

نحن شريكان في مصنع وعمارة بنسبة 50% لكل منهما.
اتفق الشريكان على بيع المصنع والعمارة. قيمة المصنع 400000 ريال سعودي وقيمة العمارة 1250000 ريال سعودي
الطرف الأول اشترى المصنع بقيمة 400000 ريال وهذه القيمة مقسومة بين الطرفين الطرف الأول ليس لدية المبلغ نقدا ليسدد حصة الطرف الثاني ثم اتفقا على أن يخصم هذا المبلغ من نصيب الطرف الأول من قيمة نصيبه من العمارة وقد تم بينهما عقد مبايعة للمصنع ووقع علية اثنان من االشهود.
الطرف الأول رفــض أن يبيع نصيبه من العمارة وطلب نصيبه من دخل العمارة السنوي، هل يطالب الطرف الثاني بنصيبة من دخل المصنع السنوي حتى تباع العمارة، لأن حصتة من قيمة المصنع معلقة.
الرجاء إفادتنا من الحكم الشرعي في ذلك ولكم منا الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيظهر من السؤال أن نصيب كل من الشريكين معلوم في المصنع والعمارة، فإذا باع أحدهما نصيبه للآخر فالبيع صحيح، وإذا تم البيع مستوفيا شروطه وأركانه كان بيعا لازما للطرفين إذا لم يكن هناك خيار لأحدهما أو كليهما، وعليه فملكية المصنع وغلته انتقلت بالبيع الصحيح إلى المشتري، ولم يعد للبائع حق في المصنع وغلته لخروج ذلك عن ملكه بالبيع.

أما الثمن الذي باع به الشريك نصيبه من المصنع فلم يظهر لنا هل جعل الثمن في ذمة المشتري بحيث يسدده إذا بيعت العمارة، أم جعل الثمن جزءا من العمارة ، فعلى الاحتمال الأول: وهو كون الثمن في ذمة المشتري ويوفيه إذا باع العمارة فهنا محذور وهو أن الثمن مجهول الأجل، ويشترط في الثمن أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل، والجهالة في الأجل تفسد العقد، عند جمهور العلماء مع اتفاق العلماء على أن البيع بثمن إلى أجل مجهول لا يجوز. جاء في المجموع: وإن باع بثمن مجهول مؤجل لم يجز إلى مجهول؛ كالبيع إلى العطاء لأنه عوض في بيع فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه. اهـ

ولأن الثمن إذا كان مجهول الأجل كان في ذلك غرر في البيع، جاء في في الفواكه الدواني: ومثال الغرر في الأجل في البيع أن يشتري سلعه بثمن إلى اليسار أو حتى يقدم زيد... ولا يجوز بيع الغرر ولا البيع إلى أجل مجهول؛ كأبيعك هذه السلعة والثمن من أولادها أو حتى يحصل اليسار. اهـ

وعليه؛ فإذا كان ثمن المصنع مؤجلا إلى وقت بيع العمارة التي لا يعلم وقت بيعها فإن هذا مفسد للعقد، وكأن شيئا لم يحصل بين الشريكين، فنصف المصنع لا يزال ملكا للسائل. أما إذا كان الثمن جزءا من العمارة وكان نصيب كل من الشريكين معلوما فالثمن والمثمون كذلك فالبيع صحيح وبه ينتقل المصنع كاملا إلى ملك المشتري، وينقص من ملكه في العمارة بقدر الثمن المتفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني