الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنفيذ مشروع بطريق السندات لا يجوز

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فأنا لدي شركة مقاولات وأرغب في الدخول في المناقصات الحكومية المطروحة علما بأن الحكومة تعطيني سندات تستحق على شكل دفعات بعد نهاية التنفيذ وتستمر هذه السندات لمدة 10 سنوات وبالطبع يزيد الربح بسبب زيادة فترة الدين .الرجاء الإجابة على السؤال بصفة عاجلة ولكم من جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً2- نفس السؤال تقريبا ولكن في حالة إذا رغبت أنا في تمويل مقاول لمدة تنفيذ المشروع وبعد ذلك آخذ ربحاً على التمويل ( التمويل بنظام المرابحة الإسلامية ) حسب المدة والحصول على السندات التي تستحق خلال 10 سنواتجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السندات من وسائل الاقتراض التي تلجأ إليها البنوك ، والشركات ، والحكومات ، ويتعهد من يصدر السند بأن يدفع لحامله بعد مدة محدودة المبلغ المحدد في السند مع دفع فائدة سنوية مقدرة تمثل نسبة مئوية من المبلغ المحدد في السند. ولا شك أن التعامل بهذه السندات محرم ، لأنها قروض ربوية يصدرها المقترض ، ويأخذها المقرض ، وقيمة السند هي القرض ، والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية ، وعليه فلا يجوز لك تنفيذ المشروع مقابل أخذ تكاليفه بموجب تلك السندات ، لاشتمال عقد المقاولة على عقد آخر ، وهو عقد القرض الربوي.
كما لا يجوز لك أن تمول مقاولاً آخر أو أيَّ مشروع مقابل الحصول على سندات ربوية ، لأن هذا في حقيقته ليس مرابحة ولا استثماراً ، وإنما هو عقد قرض ربوي إذ أن بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء الأوائل هو: أن يقول البائع أنا اشتريت هذه الدار بألف وبعتكها بما اشتريتها به ، وزيادة قدرها مائتان -مثلا- فيقول المشتري قبلتها بذلك.
فإن تم تعاملك مع المقاول على صورة المرابحة عند المتقدمين فلا حرج عليك في ذلك ، على أن تأخذ منه مالا -ولو مقسطا- لا سندات ، ويمكنك أن تدخل معه في شراكة أو مضاربة ، شريكاً إذا ساهم معك بجزء من ماله في تنفيذ المشروع ، وتحدد له نسبة من الربح أو أجرة مقابل إشرافه على المشروع بحسب ما تتفقان عليه ، وصافي الربح يقسم بينكما بنسبة مساهمة كل منكما ، والخسارة بينكما أيضا.أو أن تدخل معه مضارباً بأن تتكفل أنت بتكلفة المشروع ويقوم هو بالتنفيذ ، والربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه ، والخسارة إن وجدت تكون في رأس مالك فقط. وهذا كله مشروط بخلو الصفقة من التعامل بالسندات المحرمة كما سبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني