الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع منتجات شركة ما مقابل عمولة أو نسبة من الربح

السؤال

شيوخي الأفاضل
أرجو منكم شيئين اثنين:
الأول قراءة رسالتي بتمعن لأنها أمر يهمني بالغ الأهمية.
الثاني: عدم إحالتي إلى أي من فتاواكم السابقة لأنني قد قرأت معظم الإحالات وأنا أرى أنها لم تكن مناسبة لما سئل تحملوني وجزاكم الله كل خير وألهمنا وإياكم الصواب والسداد.
السؤال و بالتفصيل وتحملوني لأنني سأذكر أيضا أمثلة ما أقول وجزاكم الله كل خير.
أنا أعمل في شركة اشتريت منها وكالة وطريقة شرائي للوكالة هي أن أشتري منهم منتجا وليس ورقة وكالة فقط كما في معظم شركات العالم التي حولنا كل الشركات (( مرسيدس ونوكيا وكانون والى آخر الشركات )) تقوم أنت بأخذ الوكالة مقابل أن تدفع لهم مبلغا هائلا وقد يصل إلى الملايين من الدولارات أنت اشتريت فقط ورقه الوكالة بهذا المبلغ والشركة لن تعطيك أرباحا على هذا الأمر أي(( أنك اشتريت حقك في أن تسوق منتجات هذه الشركة واشتريت حقك في الأرباح على قدر تسويقك )) وبعد تسويقك للمنتجات ستأخذ عمولة معينة أما أنا فقد اشتريت الوكالة بشرائي لمنتوج من الشركة وأعطتني الشركة عقد الوكالة وأعطتني معه حق تسويق منتجات هذه الشركة وحقي في الأرباح إذا قمت بالتسويق لها الآن كلما أنا سوقت للشركة و روجت لها و حققت مبيعات أخذت عمولة.
كما أن كل من اشترى من الشركة أصبح حقيقة وكيلا لهذه الشركة وإذا أراد أن يربح فعليه أن يسوق للشركة كما أن وكيل المرسيدس إذا أراد أن يربح عليه أن يسوق وبدل أن تكون الوكالات العالمية محصورة على رؤوس الأموال العملاقة وهم دوما من يربح ونحن دوما مستهلكون أصبح الآن من الممكن أن آخذ أنا الفقير أو صاحب الدخل المحدود أيضا وكالة وأسوق لهذه الشركة فإن سوقت لها أخذت أرباحا وإن لم أقم بالتسويق فإن الشركة لن تعطيني أي فلس كما أنني ليس كما جاء في سؤال أحد الإخوة لكم إنني لا أبيع ما اشتريته لآخر وآخذ منه أرباح ثم يبيع هو ما اشتراه واخذ أنا وهو أيضا أرباح الأمر مختلف تماما عن ما وصفه لكم الأمر أنني أخذت الوكالة ومن حقي أن أسوق وأروج للشركة والشركة تعطيني هي أرباحا ولست آخذ ممن يشتري أو أنني آخذ أرباحا من الآخرين ثم إن من اشترى من الشركة يكون أيضا قد اشترى وكالة وله الحق في الأرباح إذا قام هو بالتسويق لها إما إذا لم يسوق فإنه لا يربح وأنا غير ملزم بالشركة أن أشتري منها غير مرة واحدة والشركة تسوق منتجاتها بهذه الطريقة وهي تربح وأنا أربح علما أنهم يبيعون أشياء حقيقية وليست وهميه مثل باقي الشركات فهي تبيع منتجات من ذهب وفضة وساعات والمنتج الذي اشتريته يصلك إلى باب بيتك فما المشكلة في كوني اشتريت وكالة لأنني اشتريت المنتج وما المشكلة في أنني أسوق للشركة وعلى قدر تسويقي تأتيني عمولات أنا مثل وكيل الهواتف كلما باع يربح هل من حق الأغنياء فقط أن يشتروا أوراق لوكالات ولا يكون عليهم حراما أن يسوقوا ويربحوا ونحن الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ليس من حقنا أن نأخذ وكالات على قدر حالنا ونعمل بها لنقيت أهلنا ونغير من حالنا أم أنهم لهم الحق لأن يزداد ثراؤهم على حسابنا دوما ونحن دوما مستهلكون الشركة التي أعمل بها ليس فيها مستهلكون فقط بل المستهلك هو وكيل دائم للشركة أن سوق أخذ أرباحا وإن لم يسوق لم يأخذ الرجاء قراءة ما أرسلته لكم بتمعن وعدم إحالتي إلى أي فتوى سابقه أريد منكم و بعون الله جوابا على كلماتي أنا وعلى عملي أنا وليس على سؤال آخرين أو كلماتهم ولنتذكر كلنا سنقف أمام الله تعالى وأمامنا صحفا وقد نندم على ما فيها من تقصير في حق أهلنا وديننا ودنيانا وكلنا سيسأله الله تعلى عن ما يقول ويعمل وسنحاسب جميعا على كل شيء وأنتم أهلنا وعلماؤنا وقد حملكم الله أمانة لم تتحملها الجبال.
فاتقوا الله فينا ولا تحيلونا إلى ما ليس لنا أو تجيبونا بأن راجع الفتوى رقم كذا وكذا اتقوا الله فينا وفي أنفسكم نحن نعلم أن حملكم ثقيل أعانكم الله عليه وألهمكم الصبر وأعطاكم الأجر مضاعفا وبارك فيكم وفي جهودكم وجزاك الله عنا خير الجزاء وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عملك مقتصرا فقط على أن تبيع لهذه الشركة سلعها المباحة وتتقاضى منها عمولة أو نسبة من الأرباح في مقابل ذلك، ولا علاقة لك بالسلعة بعد بيعها، ولا تأخذ عمولة على كل عملية بيع بيعت بها السلعة بعد ذلك لمجرد أنك قد دللت المشتري الأول عليها، وهذا ما يعرف بالتسويق الهرمي الذي فصلنا الكلام في حكمه وتحريمه في الفتوى رقم: 35492.

فلا حرج في عملك وهو داخل في السمسرة والجعالة الجائزة، جاء في المدونة: "في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل". انتهى.

ولا يضر أن الشركة تشترط للحصول على عقد وكالة معها أن تشتري منتجا من منتجاتها فإن ذلك داخل في الشروط الجائزة. والأصل في المعاملات هو الإباحة إلا ما حظره الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني