الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كان عندي كلب للحراسة شرس مع الغريب أي شخص خارج نطاق الأسرة وكان وفيا جداً و سلوكه طبيعي جداً مع أهل البيت، و فجأة بعد ثلاث سنوات بدأ يتغير في سلوكه معنا و مزق قيوده الطوق و السلسلة فسألت الأطباء أفادوا بأنها حالة نفسة يصعب -يطول- الشفاء منها بسبب وحدته أو قيده و بدأ يطلق أصوات تجاهنا تنم عن غضب يزوم ولا يريد أن أحدا منا يقترب منه و بدأنا نخاف من تواجده معنا داخل البيت علماً بأنني إذا أطلقت حريته ليخرج من البيت من الممكن أن يهاجم أي شخص غريب و شاورت كثيرا من الأطباء و الخبراء فى مجال تربية الكلاب و الجيران أفادوا بضرورة التخلص منه بالقتل حتى لا يؤذى أحدا بشراسته علماً بأنه لم يصب بداء السعار، و بناء عليه أبلغت الشرطة و قاموا بقتله بالرصاص هل أنا كذلك ارتكبت ذنبا بقتله أم أنني عملت ذلك بدافع حماية أسرتي و الآخرين؟ أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج -إن شاء الله- في قتل هذا الكلب ما دام على الوصف المذكور وهو كونه يؤذي الناس ويعتدي عليهم، فقد ورد الشرع بالرخصة في قتل الكلب العقور، ومن العلماء من صرح بوجوب قتله دفعا لضرره عن الناس، وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا.

قال السفاريني في غذاء الألباب: واعلم أن الكلب إما أن يكون أسود بهيما أو لا، الأول: يستحب قتله، والثاني: إما أن يكون عقورا أو لا، الأول: يجب قتله ولو كان الأسود البهيم والعقور معلمين وتقدم الكلام عليهما قريبا، والثاني: إما أن يكون مملوكا أو لا، الأول: لا يباح قتله، وكذا الثاني على الأصح كما في الإقناع والمنتهى وغيرهما. انتهى.

وننبه إلى أنه يجوز اقتناء الكلب إذا احتيج إليه للحراسة، ولكن ينبغي التنبه إلى الحذر من دخوله البيت لئلا ينجسه، وراجع الفتوى رقم: 14735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني