الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للعاملين على الزكاة نسبة محددة يلزم صرفها إليهم

السؤال

من مصارف الزكاة والصدقات كما ذكر القرءان الكريم :العاملون عليها: فكم تبلغ نسبتهم عن توزيع هذه الصدقات والزكوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعاملون على الزكاة من جملة الأصناف الثمانية التي لها الحق في الزكاة كما فصلناه في الفتوى رقم: 6243، وأما نسبة نصيبهم من الزكاة فلا توجد نسبة محددة لكل صنف من الأصناف الثمانية يلزم صرفها إليهم ولو دفعت الزكاة كلها لصنف واحد جاز في قول جمهور العلماء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 12111، وذهب الشافعية إلى وجوب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية وأن كل صنف يأخذ الثمن.

قال المارودي الشافعي في الأحكام السلطانية:

ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها.

والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم؛ فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه الآخر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني