الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة

السؤال

قرأت الكثير على موقعكم عن العدة للزوجة أفادكم الله - وأريد أن توضحوا لي بعض الأشياء، ما جزاء الزوجة التي التزمت بشرع الله والتزمت العدة بالتفصيل حتى تحببوا المسلمات فى الالتزام أكثر، هل تستوي المعتدة للزوج الطيب مع من التزمت بالشرع لزوج كان لا يراعى الله فيها، قلتم إنها من العبادة فهل لها أدعية أو أفعال من الزوجة تجاه المتوفى مثلا التصدق له، قراءة القرآن وما شابة ذلك، فهل قراءة كتب عامة أو الجلوس أمام الإنترنت لموقع ديني أو الجلوس مع الأصدقاء والأهل مسموح فى بيت الزوجية أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة التي تلتزم بشرع الله عز وجل وتقف عند حدوده وتمتثل ما أمرها به في حق زوجها حال مصاحبته وحال فراقه بوفاة أو غيرها مأجورة على ذلك، وإذا كان زوجها سيئاً فصبرت عليه ووفت حقه كان أجرها أعظم؛ لأن الأجر يزداد على قدر النصب، والوفاء بحق الزوج السيء مما يشق على النفس إذ لا عاطفة نحوه ولا حسنة يكافأ عليها، لكن باستحضار نية التقرب إلى الله عز وجل بذلك وامتثال أمره يسهل الوفاء ويحصل الأجر والمثوبة بإذنه سبحانه.

وليس للعدة أدعية أو أذكار مخصوصة، وإنما يلزم المرأة إذا كانت في عدة وفاة أن تحد على زوجها فتدع الزينة والطيب وتمكث في بيتها حتى تقضى عدتها، وإذا كانت في عدة من طلاق رجعي يلزمها أن تمكث في بيتها لا تخرج منه إلا بإذن زوجها لبقاء الزوجية إلى انقضاء العدة، وإن كانت في عدة من طلاق بائن فلا يجوز لها أن تتزوج حتى تقضي عدتها، ولا حرج على المعتدة أيا كانت أن تقرأ في الكتب النافعة وتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه بأنواع القرب من صلاة وصيام وصدقة ونحوها إلا ما ورد منعها منه، وقد فصلنا القول في أنواع العدد وما يجب على المعتدة في كل نوع، فانظري فيه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29837، 53174، 6541.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني