الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نحن جمعية إسلامية في مدينة بوخوم (ألمانيا) وتسمى جمعية خالد بن الوليد وهذا عنوان الجمعية لقد وفّقنا الله تعالى لمبنى أكبر للجمعية وقمنا والحمد لله بإعادة بناء المكان وتحسينه وخلال عملية البناء قمنا بتحديد القبلة عن طريق البوصلة وصادف أن اتجاه المبنى باتجاه القبلة وبالفعل تم الانتهاء من عملية البناء وقمنا بوضع المحراب والسجاد باتجاه القبلة التي استطعنا تحديدها عن طريق البوصلة وبعد افتتاح المكان والصلاة فيه، قام بعض الإخوة بتحديد القبلة عن طريق الإنرتنت ووجدوا أن عين الكعبة يجب أن تكون 37 درجة نحو جهة اليسار، السؤال: هل القبلة التي نحن عليها صحيحة؟ أم علينا تحديد عين الكعبة والاتجاه نحوها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فعلتم ما في وسعكم حين تحريتم في وضع محراب المسجد أن يكون إلى جهة القبلة، فإذا ظهرَ بعد ذلك بيقين أنكم لم تصيبوا جهتها لزمكم إعادة توجيه المحراب إلى جهة القبلة ، وما فات من الصلاة فصحيح أنتم معذورون فيه بالاجتهاد والتأويل.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة، لم يكن عليه إعادة، وجملته أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. انتهى.

وأما إن كان هذا الانحراف الذي ظهرَ بعد بنائكم للمحراب يسيراً بحيثُ لا تخرجون به عن استقبال جهة الكعبة فلا يلزمكم إزالته ولا تغييره لأن الواجب على غير المشاهد للكعبة أن يستقبل جهتها، ولا يلزمه استقبال عينها على الصحيح من قولي العلماء، دليلُ ذلك قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {البقرة : 144}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال النووي: وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. انتهى .

وللفائدة تراجع الفتويين: 115022 ، 111309 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني