الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها

السؤال

أنا متزوجة من رجل مصري مسافر ببلد عربي تركني عند أهلي ويريد مني أن أعيش بشقته مع والدته، وأخوه أعزب لكنه يعيش بشقة مجاورة لنا وأنا ما زلت صغيرة 21 سنة ومتزوجة حديثا وليس لي القدرة على أن أعيش مع والدته حيث إن سنها كبير ومريضة لديها ابنتها التي ترعاها لكنها تريد أن تتخلص من خدمة أمها فتثقل علي لوحدي بهذه المسؤولية رغم أنني قلت أكثر من مرة لزوجي أني لا أقدر على هذه المسؤولية ولا أقدر أن أسكن في شقة بدون زوجي، ولكنه يضغط علي وأنا ليس لي الخبرة في التعامل مع أمه غير أنها تتعب باستمرار فإذا حصل لها شيء ستكون مسؤوليتي أمام عائلته ولن أستطيع التصرف إذا مرضت فمن سيذهب بها إلى الدكتور وزوجها أي حماى متزوج من أخرى وغير مهتم بموضوعها فهل من الشرع أن يتركني لوحدي في شقتي وليس معي أحد أتكل عليه غير أن زوجي غيور جداً وكان معي في أيام الخطوبة شكاكا أيضا وأنا أعلم أن ألسنة الناس لن تتركني بحالي إذا سكنت بالشقة لوحدي وعيونهم ستتابعني وإذا بلغه شيء عني حتى لو ظلما أعلم أنه سوف يصدق ومن الممكن أن يؤدي للطلاق فماذا أفعل وهل خدمة أمه واجبة على ابنتها أم علي أنا هل أتمسك بوجودي عند أهلي وهل هو حرام عليه ألا يلبي دعوة أمه بأنها تظل بالشقة حيث إنها تسكن مع ابنتها بالقاهرة وهي تريد العودة إلى بلدها وهي الشرقية وهل طالما والد زوجي معارض فكرة نزول والدة زوجي إلى الشرقية يجب على زوجي أن يكف عن التفكير فى نزول والدته أو لا ويكون غير آثم، وهل أنا من الأساس حرام علي إذا لم أخدمها وطبعا لأني لا أقدر بكل النواحي وليس لدي القوة ولا القدرة على تحملها؟ شكراً وأرجو الرد سريعاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خدمة الأم ورعايتها إذا احتاجت إلى ذلك تجب على أولادها بنات كن أو أبناء، ولا تجب على زوجة الابن خدمة أم الزوج ولا رعايتها ولا تأثم إذا امتنعت عن ذلك..

وعليه فإذا كانت أم زوج السائلة تحتاج إلى رعاية وخدمة فيجب على ابنتها وابنها القيام بذلك، ولا يجب على السائلة وليس من حق زوجها أن يرغمها على ذلك، كما أنه ليس من حقه أن يخالف والده إذا كان لا يوافق على انتقال زوجته -الأم المذكورة- إلى بلد آخر بل لا يجوز له ذلك ولا يجوز أيضاً لأمه أن توافقه عليه ما دام زوجها لا يرضى به.

إذ من المعلوم أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ما لم تتضرر من البقاء في البيت، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 80693.

وأخيراً ننصح السائلة في حالة ما إذا انتقلت أم زوجها إلى الشقة وسكنت معها بالرفق بها ومساعدتها حسب استطاعتها كما ننبهها على وجوب طاعة زوجها إذا أمرها بالانتقال إلى السكن الذي وفره لها إذا كانت لا تتضرر بالسكن فيه ولا تتأذى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28141، 33290، 28141.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني