الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم في المناسبات

السؤال

1- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:مقرئ القرآن الذي يتقاضى أجراً نظير تلاوته وتجويده للقرآن في المناسبات ( العزاء مثلا )ما حكم الإسلام في هذه الوظيفة ؟هل يجوز أن يتقاضى أجرا نظير تلاوته وتجويده للقرآن؟ جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم قراءة القرآن في العزاء في الفتوى رقم:
2504 و 7603
وذكرنا هنالك أنها من البدع المحدثة، وإذا كانت كذلك فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه كالإمامة والأذان وتعليم العلم فقد اختلف فيها أهل العلم.
فذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع واستدلوا بأدلة منها:
1-عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن فقال: "اقرأوا القرآن، وابتغوا به وجه الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه" رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.
2-عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" رواه أحمد والطبراني، قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، وقال ابن حجر: سنده قوي، وصححه الألباني.
3-عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرأوا القرآن واسألوا الله به، قبل أن يأتي قوم يقرأون القرآن فيسألون الناس به."
رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني.
وذهب المالكية والشافعية والظاهرية وهو رواية عن أحمد إلى الجواز، وهو المفتى به عند متأخري الحنفية واستدلوا بأدلة منها:
1-عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" رواه البخاري.
2-عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زوجتكها بما معك من القرآن" متفق عليه.
فجعل القرآن مقابل العوض.
هذا كله في الأجرة أما أخذ الرزق الذي يحرى من بيت المال فإنه لا خلاف بينهم في جوازه وكذا الهبات والعطايا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني