الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الابن المتوفى قبل أمه هل له أو لأولاده نصيب في تركتها

السؤال

أسأل الله العظيم أن يحفظكم وأن يتم عليكم نعمته وعافيته.. أم لديها أربعة أبناء رجال توفي أحدهم في حياتها وترك أولادا فأعطت الأم أبناءها الثلاثة الأحياء حقهم في تركتها في حياتها رغم أنفها فهل هذا يجوز، فزاد أحد الأبناء وأخذ منها نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع لم تقبض فيه الأم الثمن ظناً منه ولسوء وقصر الفهم والجهل وقلة العلم قالوا بأنه ليس للمتوفى ولا لأولاده حق فيه وخوفاً من مطالبة إخوانه الأحياء بنصيبهم فيما زاد وبقى إن توفيت الأم وبالفعل توفيت الأم وبعد ذلك ظهر الحق بالوصية الواجبة لأبناء الأبن المتوفى بإعلان الوراثة الصادر من القضاء الشرعي، ولآن العقد بني على سوء الظن والجهل بأمر الوصية الواجبة، عقد قام على جور وظلم فهل يصح أم يبطل العمل به، وذلك لإخراج الوصية الواجبة المتعلقة بهذا العقد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولاً أن الابن المتوفى قبل أمه ليس له نصيب في تركتها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً بالاتفاق، وكذا أبناء الابن لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت بالاتفاق فليس لهم حق في الميراث، وبهذا يعلم السائل أنه من الخطأ وصف من قال ذلك بالجهل وقصور الفهم، بل هذا حق متفق عليه بين العلماء، فليس للابن الميت قبل أمه حق في الميراث ولا لأولاده حق في الميراث طالما وجد الابن المباشر للميتة إلا إذا أوصت لأبناء ابنها المتوفى قبلها، فالوصية صحيحة بما لا يزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث لم يمض الزائد على الثلث إلا برضا الورثة، وانظر الفتوى رقم: 22734 في بيان المؤاخذات على قانون الوصية الواجبة المعروفة في بعض الدول.

ويجوز للأم أن تعطي أولادها في حياتها ما تشاء من مالها بشرط أن تعدل بينهم في العطية -ذكوراً وإناثاً- وهذه تسمى هبة وليس ميراثاً، ولا يجوز لأحد من أولادها أو غيرهم أن يكرهها على الهبة أو البيع، فإن أكرهها أحد على البيع أو أن تهب مالها أو شيئاً منه فالبيع باطل والهبة باطلة، لأنها أخذ لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وإذا كان المكره لها أحد أولادها فقد ضم إلى معصيته معصية أخرى وهي عقوق والدته والعياذ بالله وتلزمه التوبة إلى الله تعالى وأن يرد عليها ما أخذه منها، وإذا ماتت قبل أن تأخذ حقها فإنه يصير للورثة، وإننا ننصح الجميع بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه، ومشافهة أهل العلم الموثوق بهم في هذه المسألة حتى يسمعوا من كل الأطراف وعندها يتبين المحق من المبطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني