الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في الشرطة بين الإباحة والحرمة

السؤال

أنا شاب أعمل كمحاسب إدارى في مديرية الشرطة، ولكن السؤال هو :
هل هذا العمل جائز -مع العلم أنه في بلادنا كل واحد منا يعرف أن يده في أيدى الظلمة- فهناك ظلم للأشخاص من طرف الشرطة، وتطبيق القوانين الجائرة على الفقراء.
فأريد أن أعرف، هل أنا مساعد على هذا الباطل بعملي كمحاسب، أو أن رزقي وعملي هذا جائز؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في الشرطة قد يكون جائزاً، وقد يكون محرماً، فإذا تولاه القوي الأمين، فإنه يرجى أن يتحقق به مصالح راجحة من نصرة المظلوم، وردع الظالم، وإزالة المنكر، أو تقليله، ثم إنه يجب على هذا الشرطي الحذر من إعانة الظالم على ظلمه ما أمكنه ذلك، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين. اهـ . وراجع في ذلك فتوانا رقم : 35198.

أما العمل في الوظائف الإدارية في الشرطة فينظر فيه، إن كان فيه مباشرة شيء محرم أو الإعانة على شيء محرم، أوكان يترتب عليه الوقوع في محرم أو ترك واجب، فهو غير جائز، وأما إن كان مجال العمل مباحاً -وهذا هو الأصل- فلا حرج فيه، ومن أراد أن يتورع عنه لغلبة الظلم على القائمين على هذا العمل فذلك أولى.

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان:

الأول: تعاون على البر والتقوى, من الجهاد وإقامة الحدود, واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين , فهذا مما أمر الله به ورسوله, ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة, فقد ترك فرضا على الأعيان, أو على الكفاية متوهما أنه متورع, وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع, إذ كل منهما كف وإمساك.

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان, كالإعانة على دم معصوم, أو أخذ مال معصوم, أو ضرب من لا يستحق الضرب, ونحو ذلك, فهذا الذي حرمه الله ورسوله. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم : 115436.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني