الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى حديث: العجماء جبار، والبئر جبار...

السؤال

يرجى التكرم بتفسير حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه أجمعين : العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.
يرجى توضيح الحديث وتفسير معاني كلماته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والحديث رواه مالك وأصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم، وإليك شرح الكلمات:

(العجماء) المقصود بها البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، وقوله (جبار) أي هدر، والمعنى أن الدابة المنفلتة من صاحبها إذا أصابت شيئا وأتلفته فلا ضمان على صاحبها. هذا إذا لم يفرط في حفظها، قال أبو داود .... وتكون بالنهار لا تكون بالليل ...

وقال الخطابي: وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا عليها راكب.

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده، وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه، وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت. وكذا قال أصحاب الشافعي يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا، وقال أبوحنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار...انتهى.

وأما قوله (المعدن جبار) فمعناه أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. كذا في شرح سنن أبي داود.

وقوله (والبئر جبار) معناه كالسابق أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان.

وقوله( وفي الركاز الخمس) فالركاز هو كل مال علم أنه من دفن أهل الجاهلية فيخرج من وجده زكاته ومقداره خمسه، وانظري الفتويين رقم: 105956، 7604.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني