الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرفق في دعوة الوالدين والأخوات

السؤال

يا شيخ أنا في بيت يقال له ملتزم، وأنا لم أعرف من الدين إلا مظهره، فأمي تعمل في مهنة يخالط فيها الرجال النساء، وبالأمس القريب أخواتي البنات كانوا في رحلة للجامعة وحذرتهم أكثر من مرة من ذلك، ولكن سلطة أبي كانت أقوى، وأنا أخذت العهد أن لا أكلمهم أبدا من شده غيرتي، وتغيرت معاملتي لأمي وأبي لدرجة أني أعقهم من شدة غيظي، وهم لا يعرفون النقاش أبدا. فهل أنا على صواب، وادعوا الله لي أن يرزقني ببيت أقيم فيه شرع الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على غيرتك على حرمات الله تعالى، ولكن لا يخفى عليك أن للوالدين منزلة عظيمة على الولد، وأن الشرع قد أوصى ببرهما والإحسان إليهما، ولو كانا كافرين كما قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{لقمان:15} فكيف إذا كانا مسلمين، ومن بر الوالدين والإحسان إليهما، وكذا من الإحسان إلى الرحم التي بينك وبين أخواتك أن تبذل لهم النصح والتوجيه الحسن، قال تعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {النحل: 125} وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وإذا كان مثل هذا الأسلوب في الدعوة مطلوبا مع عامة الناس، فيتأكد مع الوالدين والأقارب.

والأدهى والأمر ما ذكرت من قرارك عدم تكليم والديك ووقوعك في عقوقهما، فهذا لا يجوز لك بأي حال، فإساءة الوالدين لا تبرر عقوقهما ولا يسقط برهما، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تكلم والديك، وإن كان قصدك بأخذ العهد أنك عاهدت الله أن لا تكلمهم فإنه يلزمك حينئذ كفارة يمين لحنثك في هذا العهد، وراجع الفتوى رقم: 7375.

وأما هجر الأخوات لأجل المعصية فجائز إن رجيت مصلحته، ولكن إن حنثت وكلمتهن لزمتك كفارة يمين أيضا، ما لم يزل السبب الذي حملك على اليمين فلا تلزم كفارة، وانظر الفتوى رقم: 35705.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني