الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج عن المقتول من مال الدية

السؤال

لي أخوان ماتا مقتولين- رحمهما الله- وتحصل الوالدان من الدوائر الحكومية على مبلغ مالي كدية أو تعويض. فهل يجوز لأحد الإخوة الأحياء و قد حج عن نفسه أن يحج عن أحدهما باستعمال هذا المال؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج إن شاء الله في أن يحج أحد إخوتك عن أحد أخويك الميتين- رحمهما الله- من هذا المال المذكور إذا كان قد حج عن نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شبرمة فقال: من شبرمة. فقال:أخ لي أو قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذا المال الذي يراد الحج منه مباح لا شبهة فيه، لأن الدية حقٌ للورثة أباح الله تعالى لهم أخذه، فالحج منه لا بأس به إن شاء الله. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً. انتهى.

وإذا جاز حجه عن نفسه من مال الدية، جاز حجه عن الميت منه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه كما قدمنا. وننبه إلى أن أخويكَ إن كانا مستطيعين، ولم يحجا عن نفسيهما حتى ماتا، فالحجُ عنهما من تركتهما واجبٌ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني