الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج الريح ناقض للوضوء بصوت كان أو بدون صوت

السؤال

عندما أتوضأ أشعر بخروج ريح بدون صوت أو رائحة، ما يشبه الفقاعات مهما أعدت الوضوء بدون فائدة قد أعيد الوضوء 7 إلى 9 مرات، علما أني متأكدة من ذلك، كما أني أعاني من خروج الريح بصورة تقريبا مستمرة لكن بدون صوت، ولكن منذ فترة أصبحت تخرج بصوت. فهل يتوجب علي الوضوء إذا كان لها صوت أم أتعامل معها معاملة الريح بدون صوت؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس ثم فرق بين خروج الريح بصوت وخروجها من غير صوت، فمن تيقن خروج الريح منه فقد انتقض وضوؤه، سواء كان خروجها بصوت أو لا، بشرط حصول اليقين بذلك وألا يكون مجرد شك، فإذا كان خروجها مشكوكا فيه لم يوجب شيئا، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.

قال النووي في شرح هذا الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى.

فإذا كنت متيقنة من خروج الريح منك فإنها ناقضة للوضوء، فإذا كان خروجها مستمرا نظرت فإن كنت تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعلمين أنه لا يخرج فيه منك شيء فعليك الانتظار لهذا الوقت حتى تصلي بطهارة صحيحة، وإن كان لا ينقطع الخروج لهذه المدة فحكمك حكم المستحاضة وصاحب السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج منك إلا أن تتعمدي الحدث فينتقض وضوؤك، وكذا يبطل الوضوء بخروج وقت الصلاة عند كثير من أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 119395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني