الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثم تزوج بأختها وطلقها ورجع للأولى

السؤال

شخص متزوج من امرأة ـ وله أطفال ـ طلقها، ثم تزوج أختها لفترة أقل من شهر، ثم طلقها ورجع إلى زوجته الأولى تزوجها من جديد، ما حكم الشرع في هذه المسألة؟.
أرجو أن تجيبونا على سؤالنا وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم الله الجمع بين الأختين، قال تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ {النساء: 23}.

وإذا أبان الزوج إحدى الأختين جاز له التزوج من الأخرى، يقول خليل بن إسحاق: وحلت الأخت ببينونة السابقة.

فيجوز للرجل المذكور أن يتزوج الثانية من الأختين إذا طلق الأولى طلاقا بائنا بخلع أو طلقها ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، ويحرم عليه ذلك إذا كانت زوجته الأولى باقية في عدتها، كما تجوز له العودة إلى زوجته الأولى بعقد جديد إذا لم يكن قد طلقها ثلاثا إذا أبان أختها الثانية بخلع أو طلاق ثلاثا أو انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الشخص إذا عقد على امرأة بنكاح فلا يحل له وطء أختها أو عمتها مثلا بملك أو بنكاح ما دامت الأولى في عصمته اللهم إلا أن يبينها، إما بأن يخالعها أو يطلقها ثلاثا أو واحدة وهي غير مد خول بها أو بخروجها من العدة حيث كان الطلاق رجعيا. انتهي.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها. انتهى.

ومما ذكر تعلم أن ذلك الرجل إذا كان قد تزوج إحدى الأختين قبل بينونة الأخرى فإنه قد أخطأ خطأ كبيرا وتجب عليه التوبة من ذلك، وأن يتوقف عن الأخت التي يريد الاستمرار معها حتى يبين الأخرى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 14024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني