الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عند الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها لأن الأصل الطهارة

السؤال

أرجوكم أن تجيبوا على سؤالي، وأن لا تحيلوني إلى فتوى سابقة، وبارك الله فيكم على هذه الخدمة المباركة.
مشكلتي هي أني كنت أتغطى بغطاء متنجس بالبول، ولكنه جاف، ولم أكن أعلم ذلك إلى أن أخبرتني والدتي بنجاسة ذلك الغطاء. فقمت بالاستحمام ونزعت الملابس التي نمت بها.
المشكلة هي الأشياء التي لمستها بيدي التي قد يكون علق بها شيء من البول.
فماذا أفعل الآن وقد تغطيت بذلك الغطاء تقريبا 5 مرات، وفي بعض الأحيان أكون مبتلا و وأتغطى به.
فأنا الآن أشك في أن المنزل كله متنجس، و عندما ألمس شيئا أضطر إلى غسل يدي على الرغم من أني لا أرى أي نجاسة على يدي؟
وماذا أفعل للأجهزة الإلكترونية التي لمستها ويدي متنجسة متل الكايبورد والحاسوب والتلفزيون والتلفون التي تتضرر بصب الماء عليها؟ وهل يجوز لي أن أمسحها بثوب مبلل؟
وهل يمكنني أن أعمل برأي الإمام مالك في أن الطاهر الرطب إذا لاقى نجسا جافا فإنه يعفى عنه دفعا للمشقة؟
وهل إذا كانت يدي مبللة بالماء وضغطت على شيء متنجس بالبول لكنه جاف هل تنطبق عليه قاعدة الرطب إذا لاقى نجسا جافا فلا تنتقل إليه النجاسة حسب الإمام مالك؟
أرجوا أن تجيبوني انطلاقا من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟
وعذرا على الإطالة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهر جدا أخي الحبيب أنك مصاب بالوسوسة، والذي ننصحك به للتغلب عليها وعلاجها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601. وقد بينا حالات انتقال النجاسة من جسم لآخر في الفتوى رقم: 117811، وفيها بينا أنه لا حرج من الأخذ بقول المالكية عند المشقة والحرج، وانظر لمعرفة تفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 116329.

ثم اعلم أنه مع الشك في انتقال النجاسة لا يحكم بانتقالها لأن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بيقين، فما لم تتيقن أنك لمست الموضع المتنجس ويدك مبتلة فلا تنتقل النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 36542.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني