الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط توبتك أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان

السؤال

أنا لم أصم رمضان إلا قبل ثلاث سنوات، وكل الذي مضى من عمري كنت أفطره، وعمري 30 سنة وكنت أفعل المعاصي فيه، ولكن السنوات الثلاث الأخيرة كلها خير حتى أهلي صرت أصلهم وأحاول أن أنسى الماضي من المعاصي.
أرجو الرد والله إني دائم التفكير في هذا الموضوع، وما العمل لأنجو من عقاب الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي وفقك وهداك لترك المعاصي والسيئات ونسأل الله أن يتوب عليك ويثبتك على الخير، وقد فرطت تفريطا عظيما وأسأت إساءة بالغة بتركك صوم رمضان هذه المدة الطويلة، والفطر في رمضان من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 111650.

والواجب عليك الآن: هو التوبة النصوح لله عز وجل، والندم على ما حصل منك من التقصير العظيم والتفريط الشديد، وإذا صحت توبتك وصدقت نيتك في الرجوع إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يعفو عنك ويتجاوز عن ذنبك، كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:35}.

ومن شروط توبتك أن تقضي ما أفطرته من الأيام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمن قال بعدم القضاء على من أفطر عامدا، وعلى مذهب الجمهورفعليك أن تحسب جميع الأيام التي أفطرتها من بلوغك إلى أن منَّ الله عليك بالتوبة ثم تقضي جميع ذلك حسب استطاعتك وقدر طاقتك ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، لأن هذه الأيام دين في ذمتك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا تجب عليك الكفارة إلا بالفطر بالجماع، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وهو الراجح عندنا، واجتهد في الاستغفار والإكثار من الطاعات ونوافل العبادات بعد الحفاظ على الفرائض فإن الحسنات يذهبن السيئات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني